
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- تنص المادة (31) أ .ج، على :" أن من له الحق في الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت "الجريدة الرسمية، مرجع سابق، ص.12.
2- د حسن صادق مرصفاوي، مرجع سابق، ص 99.
3- تنص المادة (120) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، التي نصت على: " بانه لا يصح لغير الوكيل
المفوض بتفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه... الخ. انظر قانون المرافعات والتنفيذ المدني،
رقم (40) لسنة 2002م ، المادة (120) ، الجريدة الرسمية، العدد (3)، 2006، ص 29.
4- د/ رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص 72.
- الجريدة الرسمية، مرجع سابق، ص 5.58
- د/ رؤوف عبيد ، مرجع سابق، ص 73 .6
342
- دامال ،عثمان مرجع سابق، ص192.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 - تنص المادة (36) أ. ج ، على على: " بانه تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم ويقاس على ذلك الحكم عند
التنازل عن الشكوى". الجريدة الرسمية، مرجع سابق، ص14.
- تنص المادة (376) أ.ج، على أنه: "...، أما إذا كانت الواقعة ثابته وتكون فعلاً معاقباً عليه تقضي المحكمة بالإدانة 3
وتحدد جلسة أخرى لتحقيق العناصر اللازمة لتحديد العقوبة وسماع ملاحظات الخصوم حولها ثم تقضي بها طبقاً
للقانون.... " . الجرية الرسمية، مرجع سابق، ص 108.
5- دامال عثمان مرجع سابق، ص92.
. 256 - د/ عبد الباسط الحكيمي، مرجع سابق، ص4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر/ بحث حول" الإشكاليات الإجرائية لجرائم الشكوى في القانون اليمني. إصدار المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ