#اعرف_حقك_وقانونك⚖️🇾🇪
مقال من اعداد: عبد القادر المجيدي
مدرس في كلية الدراسات العليا - أكاديمية الشرطة صنعاء
2014م
بسم الله الرحمن الرحيم
درجت غالبية قوانين الدول في عصرنا الحاضر على جعل النيابة العامة هي صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجنائية, نيابة عن المجتمع, وتقوم بها عادة بمجرد علمها بالجريمة والمتهمين فيها, غير انه في احوال خاصة وضع القانون قيودا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية, وهذه القيود هي:
شكوى المجني عليه والاذن والطلب, ولا بد من رفع هذا القيد لكي تستعيد النيابة العامة سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية، وتنبع أهمية دراسة حق الشكوى كقيد إجرائي على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى من الحاجة إلى ضرورة وضع معايير دقيقة وسليمة لإيجاد نوع من التوازن بين المصلحة العامة والخاصة (الشخصية) في وضع قيود على سطلة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية من خلال تقدير المقنن لشعور المجني عليه ، ليترك له مدى ملائمة تحريك الدعوى الجنائية مراعاة لمصالحه الشخصية والاجتماعية, وخاصة في تلك الجرائم التي يتضاءل ضررها العام أمام الضرر الخاص الذي لحق بالمجني عليه, حيث تتوقف النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم حتى يتقدم المجني عليه بشكواه مطلقاً بذلك يد النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم.
والشكوى كقيد استثنائي يرد على سلطة النيابة العامة - إلى جانب قيدي الإذن والطلب - وإن كانت من النظام العام إلا أنها ذات طبيعة إجرائية وفي حال تخلفها يحكم بعدم قبول الدعوى. وقبل الحديث عن صور جرائم الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني لا بد ان نتحدث عن مفهوم الشكوى لغة واصطلاحا كما ينبغي ان نعرف كلا من الاذن والطلب باعتبارهما قيدين من قيود الدعوى الجنائية وذلك في فقرات ثلاث فيما ياتي:
شكى (شكاه) أي أخبر عنه بسؤ فعله، والاسم الشكوى، وأشكاه: فعل فعلاً أحوجه إلى أن يشكوه، وأشكاه أيضاً: أعتبه من شكواه, ونزع عن شكايته، وهو من الأضداد([1]), والشكوى هي التظلم، فشكى من شخص: أي تظلم منه([2]). هذا، ولم تتطرق غالبية قوانين الإجراءات الجزائية لتعريف الشكوى([3])، كغيرها من المصطلحات القانونية تاركة هذه المهمة للشراح مما حدا بكثير من فقهاء القانون الجنائي التعرض لتعريف الشكوى وُتعرف الشكوى بأنها (( بلاغ يقدمه المجني عليه إلى الجهات المختصة لمحاكمة مرتكب الجريمة([4]))), وهذا التعريف يمتاز أنه أشترط أن يقدم الشكوى إلى السلطات المختصة، ولكن يؤخذ عليه أنه خلط بين البلاغ والشكوى ولم يشر إلى أن هذا الحق يكون في جرائم محددة، ويقدم خلال مدة محددة.
وعرفها فريق ثان([5]) بأنها ((تعبير المجني عليه عن إرادته في أن تتخذ الإجراءات الجنائية الناشئة عن الجريمة)), غير أن هذا التعريف ــ وإن تجنب خلط الشكوى بالبلاغ ــ ذكر أن الشكوى تقدم من المجني عليه فقط ولم يذكر ممثله القانوني، كما أغفل الإشارة إلى عنصر المدة القانونية التي تستخدم خلالها الشكوى، ولم يذكر أن هذا القيد إنما يكون في جرائم محددة على سبيل الحصر، ولم يشر إلى السلطات التي تقدم لها الشكوى.
في حين عرفها فريق ثالث([6]) بأنها: ((إجراء يباشر من شخص معين وهو المجني عليه في جرائم محددة يعبر عن إرادته الصريحة في تحريك الدعوى الجنائية لإثبات المسئولية وتوقيع العقوبة القانونية بالنسبة للمشكو في حقه))، وهذا التعريف ــ وإن كان قد تجنب تعريف الشكوى بالبلاغ ــ أغفل عنصر المدة في الشكوى، وكذا كون الجرائم المقيدة بحق الشكوى محددة على سبيل الحصر وأشار إلى المجني عليه فقط ولم يشر إلى ممثله القانوني عند الاقتضاء.
وعرفها فريق رابع بأنها ((التظلم الذي يرفعه المتضرر من الجريمة أو المجني عليه إلى الجهة المختصة الذي يطلب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد فاعل الجريمة وفي هذا المعنى تكون الشكوى تمثل المطالبة بالحق الجزائي...))([7]).
وعرفها الباحث بأنها ((إفصاح المجني عليه أو من يمثله قانونيا خلال مدة محددة إلى الجهات المختصة عن رغبته في تحريك الدعوى الجزائية قُبل المتهم متظلماً عن جريمة وقعت عليه وتكون خاضعة لقيد الشكوى)).
الطلب هو في اللغة: إرادة الشيء، والتطُّّلب: الطلب مرة بعد أخرى، وأََطلبه: أي أجابه بما يطلب، وأطلبه أيضاً أحوجه إلى الطلب([8]).
أما تعريفه عند الفقهاء فقد عرفه البعض([9]) بأنه ((الإفصاح كتابة من جهة معينة إلى النيابة العامة عن رغبتها في مباشرة الإدعاء جنائياً في بعض الجرائم التي قرر الشارع ترك تقدير ملاءمة مباشرة الاتهام فيها لهذه الهيئات لأنها أقدر من غيرها على تقدير الظروف والملابسات التي تحيط بالدعوى وما ينجم عن مباشرتها أمام القضاء من أضرار بالمجني عليه)).
وعرفه آخرون([10]) بأنه ((تصرف قانوني، يقدم من جهة معينة بوصفها المجني عليه في الجريمة, أو الأمنية على مصالح المجني عليه، مضمونه الإبلاغ عن جريمة معينة تطلب القانون تقديمه فيها، والرغبة في تحريك الدعوى الجزائية قبل متهم أو متهمين، ويكون أثره إزالة عقبة إجرائية في سبيل سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية )). وهذا من اشمل التعاريف.
أذن في اللغة: من باب علم, أي استمع وأجاب([11])،وأَذِنَ له في الشيء إذْناً. يقال: ائْذَنْ لي بالدخول على الأمير([12]), واذ له في الشيء أي رخص له بعد النهي عنه([13]), أما عند فقهاء القانون فقد عرفه بعضهم([14]) بأنه ((عمل إجرائي يصدر من بعض هيئات الدولة للسماح بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين الذين ينتمون لهذه الهيئات))، وعرفه آخرون ([15]) بأنه ((تصرف قانوني إجرائي يهدف إلى رفع القيد الذي يرد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية))، وعرفه فريق ثالث([16]) بأنه ((عمل إجرائي يتضمن تعبيراً عن إرادة هيئة معينة تعبر بمقتضاه تحريك الدعوى الجزائية على أحد أعضائها عما ارتكبه من جرائم)).
وعرفه فريق رابع([17]) بأنه ((إجراء يصدر من جهة معينة تعبر عن عدم اعتراضها والسماح بالسير في إجراءات الدعوى الجنائية ضد شخص معين ينتمي إليها يصدد جريمة معينة ارتكبها))، وعرفه فريق خامس([18]) بأنه ((الموافقة على طلب تتقدم به سلطة التحقيق لمباشرة الإجراءات الجنائية ضد فرد تابع لجهة معينة علق القانون مباشرتها على موافقتها))، ويظهر أن التعريفين الأخيرين هما من أحسن التعاريف في هذا الباب، حيث جمعا عناصر الإذن. وعرفه الباحث بأنه ((موافقة جهة محددة قانوناً على السير في إجراءات الدعوى الجزائية ضد شخص ينتمي إليها, يتهم بارتكاب جريمة، علق القانون اتخاذ الإجراءات على موافقة هذه الجهة)).
1- في جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار الخاصة والإهانة، والتهديد بالقول أو بالفعل، والإيذاء الجسماني البسيط، مالم تكن الجرائم قد وقعت على مكلف بخدمه عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه.
2- الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والأزواج والأخوة والأخوات.
3- جرائم الشيكات.
4- جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة ، وقتل الحيوان بدون مقتضى أو الحريق غير العمري، وإنتهاك حرمة ملك الغير، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. هذا ومن الضروري أن نتحدث عن تطبيقات قضائية على بعض جرائم الشكوى في القضاء اليمني، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام الشكوى في الجمهورية اليمنية.
لهذا فسوف يقسم حديثنا في هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث حسب التقسيم الأتي:
المبحث الأول: جرائم الأشخاص الخاضعة لقيد الشكوى.
المبحث الثاني: جرائم الأموال الخاضعة لقيد الشكوى.
المبحث الثالث: الجرائم الاقتصادية الخاضعة لقيد الشكوى.
وسوف نتحدث عن هذه المباحث تباعاً فيما يلي:
نص قانون الإجراءات الجزائية اليمني على جرائم خمس وهي التي تقع على الأشخاص وذلك في المادة (27/1)، وهذه الجرائم هي: (( جرائم القذف والسب، وإفشاء الأسرار الخاصة، والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل، أو الإيذاء الجسماني البسيط، مالم تكن الجرائم قد وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه)). وإذا كان المقنن قد فرق بين القذف والسب باعتبار أن القذف يكون بالاتهام بالزنا أو بنفي النسب، والسب ما تضمن غير ذلك من الأفعال أو الأوصاف القبيحة، التي تخدش شرف المجني عليه أو إعتباره، أو تحط من قدره بين أهله وعشيرته وبين بني جنسه ، فإن هذا التفريق له ما يبرره شرعاً، ولكن المقنن عاد إلى ذكر كلمة (الإهانة) بعد ذكره لكلمة ((إفشاء الأسرار الخاصة))، وهذا يعد تكراراً غير مقبول، إذ الأصل أن يكون نص المادة مفيداً وخالياً من التكرار، فالإهانة تعتبر داخلة ضمن معني كلمة السب، ولا يوجد حاجة لذكرها منفردة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المقنن أورد بعد ذلك ((الإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط.. )), وفي هذا خلط بين التهديد بالقول أو الفعل من جهة، والإيذاء الجسماني البسيط من جهة ثانية، بالرغم من أن كل منهما منفصل عن الآخر، وكان الأحرى به حذف كلمة (أو) واستبدالها بحرف (و)العطف ليكون النص على النحو التالي: ((..التهديد بالقول أو الفعل والإيذاء الجسماني البسيط.. ))، حتى لا يختلط المعنى لدى القارئ. وعلى أية حال فإننا سوف نتحدث بإختصار عن هذه الجرائم فيما يلي:
القذف لغة: الرمي بالشيء([19]) مطلقاً، ومعناه في اصطلاح الفقهاء نسبة آدمي غيره لزنا، أو قطع نسب مسلم، وبالأخص لإيجاب الحد هو (( نسبة آدمي مكلف غيره حراً عفيفاً مسلماً لزنا أو قطع نسب مسلم([20]) ))، والقذف في الشريعة نوعان: قذف يحد عليه، وقذف فيه تعزير، فالأول هو نفي النسب، أو اتهام بالزنا، أما الذي فيه التعزير فهو الذي يتهمه بجريمة أخرى غيرهما مثل الرشوة، إذ أن القذف عند الفقهاء هو رمي المجني عليه بواقعة تحتمل الصدق والكذب، كالزنا أو الرشوة، ويمكن إثباتها، ويعتبرون القول سباً إذا كان مارمي به المجني عليه ظاهر الكذب، ولا يقبل الإثبات بداهة كمن قال لأخر: يا كلب أو حمار([21])، فهذا لا يمكن إثباته، ويشترط في المقذوف أن يكون بالغاً عاقلاً، مسلماً، حراً، عفيفاً ([22])، فإذا لم يثبت القاذف الزنا في حق المقذوف كان مستوجباً للحد، أما عن مسلك المقنن اليمني فإنه جعل القذف إنما يكون بالزنا فقط، فقد عرف القذف في المادة (289) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني الحالي بقوله (( كل من قذف محصناً بالزنا أو بنفي النسب وعجز عن إثبات ما رماه به يعاقب بالجلد ثمانين جلدة )).ولا يمكن أن يوقع حد القذف على القاذف إلا إذا تقدم المجني عليه بشكواه ضد المتهم، ويعجز القاذف عن إثبات ما رماه به، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء، ولا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى على القاذف بدون شكوى من المقذوف.
عُرفَ السب في قانون الجرائم والعقوبات اليمني بانه ((إسناد واقعة جارحة للغير، لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه قانوناً، أو أوجبت إحتقاره عند أهل وطنه، وكذلك كل إهانة للغير بما يخدش شرفه أو إعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه([23]))).
فمن هذا النص يتبين لنا أن السب يكون بإسناد واقعة معينة غير الزنا أو نفي النسب، وكذا كل إهانة للغير بما يخدش شرفه أو إعتباره، ولو لم يتضمن الكلام إسناد واقعة معينة إلى المجني عليه، أما إذا كان السب بالقذف أو بنفي النسب فهذا هو القذف كما ذُكر في الفقرة السابقة، وقد أكد القانون اليمني على ذلك بقوله ((كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة([24]))), ويدخل في مُسمى السب أي كلمة أو عبارة توجه للمجني عليه تخدش شرفه أو اعتباره وتسبب له ألماً نفسياً مثل أن يقول له يا سكران أو يا منحل أو غير ذلك من العبارات النابية أو القبيحة، والمرجع في تحريم الألفاظ؛ والقول بأنها تمثل جريمة سب هو الشرع والقانون والذي يستخلصه القاضي من وقائع الدعوى حسب المعني المستفاد من كلام المتهم الذي وجهه ضد المجني عليه، والعرف الخاطئ في هذه المسألة لا يغير من طبيعة الجريمة، وإن ظهر دوره في عدم استخدام المجني عليه لحقه في الشكوى في جريمة السب التي وجهت إليه.
وجريمة السب من جرائم الشكوى فإذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه إلى النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي ضد المتهم فإن النيابة العامة لا تستطيع تحريك الدعوى تجاه المتهم، وإلا كانت إعمالها باطلة قانوناً.
هذا وقد اعتبر قانون الجرائم والعقوبات اليمني دعوى السب غير مقبولة في سبع حالات هي([25]):
أ- إذا كان نقداً عملياً لعمل أدبي أو فني مطروح للجمهور.
ب- إذا كان صادراً من شخص له سلطة الرقابة أو التوجيه في نطاق هذه السلطة ، وبالقدر الذي يكشف عن خطأ من وجه إليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة.
جـ - إذا كان القصد منه إبداء الرأي في مسلك موظف عام بشأن واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف إنحرافه.
د- إذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص أثناء أدائه عملاً كلف به، ويشترط أن تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشأنه الشكوى.
هـ - إذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له أو لغيره، يقرها القانون بشرط إلتزام القدر اللازم لهذه الحماية.
و - إذا نشرت الأقوال أو العبارات لمجرد سرد أو تلخيص لما دار في إجتماع عقد وفقاً للقانون من محكمة أو مجلس أو هيئة أو لجنة لها اختصاص يعترف به القانون, مالم يكن قد صدر قرار بحظر النشر.
ز - إذا صدرت الأقوال أو العبارات أثناء إجراءات قضائية من شخص أشترك فيها بصفة قانونية كقاضيٍ أو محامٍ أو شاهد أو طرفٍ في الدعوى .
ففي جميع هذه الحالات حسب الضوابط المنصوص عليها لا تقبل شكوى من شخص يدعي بأن شخصاً وجه إليه كلمات تتضمن سباً أو شتماً في حقه، إذ لا تقبل دعوى السب في الحالات المذكورة سابقاً، ولو حصل السب في الواقع.
ومن جرائم الشكوى المتعلقة بجرائم الأشخاص جريمة إفشاء الأسرار الخاصة ، وإفشاء الأسرار الخاصة يتخذ عدة صور, منها:
1 - إفشاء الأسرار الخاصة والمتحصلة من المرسلات بأن يفضي بمحتوياتها للغير سواء أكانت مفتوحة أو فتحت عن طريق الخطأ، أو كانت مغلقة، وتم فتحها ثم أفشى ما بداخلها من الأسرار([26]).
2 - إفشاء الأسرار الخاصة عن أمور المنازل والبيوت ,سواء تحصل على هذه الأسرار بواسطة إستراق السمع أو التسجيل عن طريق آلة أو جهاز من الأجهزة، وكذا إفشاء صور خاصة لشخص كان لا يرغب في إفشائها إلا إذا كانت هذه الأحاديث أو تلك الصور قد حدثت في إجتماع على مرأى ومسمع من الحاضرين، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً، ولا يمثل النشر أو الإفشاء جريمة ([27]).
3 - إفشاء أسرار المهنة التي تحصل عليها بحكم عمله أو مهنته، أو بأن كان مستودع سر شخص آخر, فأفشى هذا السر، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ولو كان موظفاً عاماً أستودع هذه الأسرار أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته([28]).
4 – كذلك التهديد بإذاعة الأسرار الخاصة يعتبر من جرائم الشكوى، وذلك بغية حمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ولو كان المهدد موظفاً عاماً، ويفهم ذلك من نص المادة (257) التي تشير إلى هذا المعنى([29])، ففي هذه الجرائم إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه إلى النيابة العامة فإنها لا تستطيع تحريك الدعوى ضد المتهم في إحدى هذه الجرائم، وإلا كانت إجراءتها باطلة بطلاناً مطلقاً.
ذكر قانون الإجراءات الجزائية اليمني جريمة التهديد بالقول أو الفعل([30])، وبين قانون الجرائم والعقوبات هذه الجريمة بقوله ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة بإرتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة, إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعاً لدى من وقع عليه([31]))).
ويمكن القول أن نص قانون الإجراءات الجزائية اليمني قد نص على نوعين من التهديد هما:
التهديد بالقول والتهديد بالفعل، فالتهديد بالقول: هو الضغط على إرادة شخص آخر لتوجيهها لسلوك معين أو حملها على نشاط معين مثل أن يهدده بالقتل أو التعذيب أو غير ذلك مما يدفع المجني عليه إلى تنفيذ ما طلب منه خوفاً مما هدد به([32]).
وأما التهديد بالفعل فهو أن يستعمل العنف على المجني عليه للتأثير على إرادته, مثل حبسه أو ضربه حتى يقوم بالعمل المطلوب منه، ويلحق بهذه الصورة استخدام الوسائل المادية التي تؤثر على الإرادة دون أن تعدمها كإعطاء شخص مادة مخدرة أو مسكراً، وهاتان الصورتان تمثلان صورتي الإكراه المعنوي، وإن كان التهديد بالفعل يقترب من صورة الإكراه المادي، بإعتبار أن التهديد بالفعل يقترن بعنف، ولكن هذا العنف لا يبلغ حد السيطرة على أعضاء الجسم وتسخيرها في إرتكاب الفعل المطلوب من المكره، وهو المتصور في الإكراه المادي، بل يقتصر على مجرد التأثير على الإرادة لحملها على إتجاه معين عن طريق إشعارها في صورة محسوسة بالإيلام المنتظر أن لم تتجه لتنفيذ العمل المطلوب([33])، والذي يسميه الفقهاء الإكراه الناقص (أو الإكراه غير الملجئ) وهو الذي يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار مثل الحبس والقيد والضرب الذي لا يخشى منه التلف([34]).وجريمة التهديد بالقول أو الفعل هي من جرائم الشكوى، فلا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى ضد المتهم إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه، أو تقدم بها بعد فوات الميعاد، أما إذا قدمها المجني عليه في خلال الميعاد الممنوح له استردت النيابة العامة سلطتها في تحريك الدعوى، وتوجيه الإتهام إلى المتهم في هذه الجريمة.
وهو أن يُحدث الجاني بالمجني عليه أذى في جسمه (على مادون النفس) وأن يكون هذا الأذى بسيطاً، ولا يوجد ضابط يحدد صفة الفعل أو هيئته، سوى أنه يصلح لان يحدث إعتداءً على حق المجني عليه في السلامة الجسدية، سواء في سلامة البنيان الجسدي أو إنقاص مستواه بأي قدر سواء بشجه أو تمزيقه ولو كان عضواً شاذاً كالأصابع الزائدة في اليدين أو القدمين أو الزوائد العضمية أو الانتفاخات أو الشعر أو الاضافر، أو يحدث إعتداءً على حق المجني عليه في سلامة الوظائف الجسدية فأي عدوان عليه يؤدي إلى الانتقاص من هذه الوظائف يمثل إعتداءً، وكذا إحداث آ لام أو مضاعفتها لدى المجني عليه، سواء أكان فعل الجاني هو الضرب أو الطعن أو إعطاء المواد الضارة، سواء من خارج الجسم أم من داخله، أو كان إعتداء بالقول كالقول المفاجئ للمجني عليه، والذي يغير من وظائف جسمه الطبيعية، أو بالتصرفات المعنوية (كالسحر والشعوذة) والتي تحدث سقماً بالمجني عليه([35])، ويشترط في هذا الإيذاء أو الاعتداء الجسماني وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني أن يكون بسيطاً، وذلك مثل إحداث الخارصة (أو القاشرة) للجلد ، أو الدامية: (سواء أكانت دامية كبرى أم صغرى)، أو الباضعة (وهي التي تدخل في اللحم أكثر)، أو كانت موضحة (وهي التي توضح العظم)، وبشرط أن ألا يزيد العجز أو التعطيل عن العمل مدة تزيد عن عشرين يوماً([36])، أما إذا زاد العجز والتعطيل عن العمل أكثر من عشرين يوماً فإن النيابة العامة تكون حرة في تحريك الدعوى بدون حاجة إلى شكوى من المجني عليه، وذلك مثل حدوث دامغة أو جائفة أو هاشمة (التي تهشم عظم المجني عليه).
وقد فرق قانون الجرائم والعقوبات اليمني بين هاتين الحالتين بقوله (( يعاقب بالأرش والحبس مدة لا تزيد على سنة أو الأرش والغرامة من أعتدي على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، وأحدث به جرحاً لا ينضبط مقداره أو تسبب عنه ضرر بالصحة إذا لم ينجم عن الإعتداء مرض أو عجز عن الإعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً, وتكون العقوبة الحبس مدة أقصاها ثلاث سنوات أو الغرامة فضلاً عن الأرش إذا أفضى الإعتداء إلى مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً([37]).
وفي الحالة الأولى عندما لا يزيد العجز أو التعطيل عن العمل عن عشرين يوماً يكون الإيذاء بسيطاً، هذا في حين سماه قانون الجرائم والعقوبات خفيفاً، وهذه تسمية غير دقيقة إذ أن عكس الخفيف هو الثقيل، وهو أمر لا يتناسب مع الوصف القانوني لحالة العجز، وكان الأحرى بالمقنن أن يسميه الإيذاء العمدي البسيط وذلك حتى تتفق والتسمية الواردة في قانون الإجراءات الجزائية والذي أطلق عليه لفظ (الإيذاء الجسماني البسيط)، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المقنن اليمني أدخل جرائم الإيذاء العمدي البسيط في عداد جرائم الشكوى، بينما أستبعد الجرائم التي تحدث إصابة بالمجني عليه عن طريق الخطأ، وكان الأحرى به أن يدخل الأخيره ضمن جرائم الشكوى، خاصة وأن عقوبة الإصابة الخطأ هي الدية أو الأرش على حسب الأحوال.. ([38]))).
ولكي تكون هذه الجرائم خاضعة لقيد الشكوى ينبغي أن لا تقع على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وذلك أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها، فإذا حدثت جريمة القذف أو السب أو الإهانة أو التهديد بالقول أو الفعل على موظف عام أثناء تأديته لاعمال وظيفته أو بسببها، ولو كان في غير أوقات الدوام الرسمي، فإن النيابة العامة تكون حرة في تحريك الدعوى الجزائية تجاه الجاني ولو لم يتقدم المجني عليه بشكواه ضد المتهم, وذلك حرصاً على سير العمل في الجهاز الإداري بشكل طبيعي وقيامه بأداء وظيفته.
يشترط في جرائم الأموال لتكون خاضعة لقيد الشكوى أن تكون فيما بين الأصول أو الفروع أو الزوجين أو الأخوة والأخوات، وذلك بأن يكون الجاني أصلاً أو فرعاً أو زوجاً أو أخاً ً للمجني عليه، فإذا لم تتوافر هذه الصفة فإن النيابة تكون حرة في تحريك الدعوى تجاه المتهم، بدون حاجة لتقديم الشكوى من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً.
وقد جاء نص المادة (27/2) إجراءات جزائية يمني عاما ً لجميع جرائم الأموال التي تقع بين الأصول والفروع والأزواج والأخوة والأخوات، وبالرجوع إلى قانون الجرائم والعقوبات فإنها تشمل السرقة سواء أكانت سرقة حدية أو غير حدية، وتشمل كذلك السرقة الكبرى (الحرابة) وهي أخذ المال مغالبة، وتشمل أيضاً جرائم الاحتيال وجرائم الشيكات، والغش، الابتزاز، وخيانة الأمانة، وإتلاف واختلاس المحجوزات، وقتل الحيوانات، وكذا جرائم الإعتداء على حرمة الملك، سواء أتخذ هذا الاعتداء صورة الأضرار بالمال أو أتلافه، أو اتخذ صورة نقل أو إتلاف أو إزالة لحدود الأراضي العقارية([39]).
وسوف نتحدث عن بعض جرائم الأموال الخاضعة لقيد الشكوى والتي تحدث بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات على النحو التالي:
أولاً: جريمة السرقة:
تعرف السرقة بأنها ((أخذ المال خفية (متستراً) من غير أن يؤمن عليه، كما تعرف بانها أخذ البالغ العاقل نصاب القطع خفيفة مما لا يتسارع إليه الفساد من المال المتمول للغير من حرز بلا شبهة([40]))), وعرفها فريق آخر ((أخذ الجاني مالاً محترماً لغيره وإخراجه من حرز مثله على وجه الاختفاء([41]))), كما عرفها فريق ثالث بانها ((اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه([42])))، أوهي ((اعتداء على ملكية مال منقول وحيازته بنية تملكه([43]))) فمحل الجريمة هو المال المنقول المملوك للغير، أما أركانها فهما ركنان: الأول الركن المادي: وهو سلب الجاني الحيازه الكاملة للشيء دون رضاء المجني عليه وإدخاله في حيازة آخر، أو هو الاستيلاء على الحيازة الكاملة للشيء بعنصريها المادي والمعنوي بغير رضا مالكه أو حائزه([44])، أما الركن الثاني فهو الركن المعنوي وهو علم الجاني بأنه يأخذ مالاً منقولاً مملوكاً للغير رغم إرادة مالكه وذلك بنية تملكه لنفسه. أما إذا كان الاستيلاء على المال بعلم المجني عليه وبغير رضاه، فهذا يمثل جريمة النهب أو السطو على المال، وأما إذا كان أخذ المال من المالك عنوة بالسلاح خارج الديار ولا يمكن طلب النجدة من الآخرين فإن الجريمة تمثل جريمة الحرابة أو السرقة الكبرى.
هذا وقد عرفت السرقة في قانون الجرائم العقوبات اليمني بأنها: ((أخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه.. وبدون رضا صاحبه.. ([45]))) ولم يشترط قانون الإجراءات الجزائية اليمني ضآلة المال المسروق لتكون جريمة السرقة من جرائم الشكوى، فإذا وقعت السرقة بين ذوي القرابة المحددة بالنص فإنها من جرائم الشكوى ولو كانت الأموال المسروقة غالية الثمن.
ثانياً: خيانة الأمانة:
تُعرف جريمة خيانة الأمانة بأنها(( انتهاك شخص حق ملكية شخص آخر عن طريق خيانة الثقة التي أو دعت فيه([46]))), أو هي ((اختلاس مال منقول مملوك للغير أو تبديله، سلم إلى الجاني بناء على عقد من عقود الأمانة، إضراراً بمالكه أو صاحبه أو واضع اليد عليه، مع توافر القصد الجنائي([47])))، وعرفها آخرون بأنها (( خيانة الجاني للثقة التي أو دعت فيه بإستيلائه على مال منقول مسلم إليه على سبيل الأمانة، أو التصرف فيه تصرف المالك أو صاحب اليد عليه، وذلك بتغيير صفته من حائز لحساب مالكه إلى مدعٍٍ لملكيته([48])))، هذا ويتمثل الركن المادي في جريمة خيانة الأمانة في إختلاس المال أو تبذيره أو استعماله في غير الصورة التي أشترطها مالك المال، وفعل الأختلاس يتمثل في قيام الجاني بتغيير نيته من حيازة ناقصة للشيء لحساب الغير، إلى حيازة كاملة بنية تملكه([49])، وأما فعل التبديد فهو: كل فعل يخرج به الأمين الشيء المسلم إليه من حيازته بإعتباره مالكاً له([50])، سواء سلم إليه المال بعقد وديعة أو وكالة أو إيجار أو أتخذ صورة الرهن الحيازي، بشرط أن يكون موضوع الجريمة: مالاً منقولاً مملوكاًً لغير الجاني، ثم يقوم الجاني بتغيير نية الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة، هذا وتختلف جريمة خيانة الأمانة عن جريمة السرقة، بأن المال في الثانية يؤخذ خلسة وبدون علم المجني عليه، أما في الأولى فإن المال يسلم إلى الجاني بعلم ورضا المجني عليه تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة([51])، وتعد جريمة خيانة الأمانة من جرائم الشكوى إذا وقعت بين الأصول أو الفروع أو الزوجين أو الأخوة والأخوات، ولو كان المال المختلس أو المبدد كبيراً.
ثالثاً: النصب والإحتيال:
عرف بعض الفقهاء جريمة النصب بأنها ((إستيلاء على مال منقول مملوك للغير بناءً على الاحتيال بنية تملكه([52])))، بينما عرفها آ خرون بأنها ((الإستيلاء على الحيازة الكاملة لمال الغير بخداعه أو حمله على تسليمه([53]))).فتسليم المال في جرائم النصب والاحتيال يتم بناءً على الحيلة والخداع أو التغرير بالمجني عليه، ويكون تسليم المال بهدف نقل الحيازة الكاملة للجاني، في حين أن تسليم المال في جريمة خيانة الأمانة، يجري بناء على الإئتمان، ويهدف التسليم إلى نقل الحيازة الناقصة فقط، هذا في حين أن التسليم يعد نافيا ً للإختلاس في جريمة السرقة ([54]).
هذا وتعد جريمة النصب في عداد جرائم الشكوى بإعتبار أنها إحدى جرائم الأموال، إذا وقعت بين الأصول أو الفروع أو الزوجين أو الأخوة والأخوة، ولا يشترط لذلك ضآلة المال موضوع الجريمة، بل تكون سلطة النيابة العامة مقيدة بضرورة شكوى يتقدم بها المجني عليه ولو كان المال ذو قيمة كبيرة.
رابعاً: الغش:
وهو أن يقوم الجاني بخداع المجني عليه في عدد البضاعة أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو عيارها، أو سلم غير تلك البضاعة المتفق عليها، أو سلم له أشياء غير متطابقة مع صفات البضاعة المتفق عليها سواء من حيث النوع أو الأصل أو المصدر، إذا كانت هذه الصفات تغير من حقيقة الشيء المتفق عليه، وكذا مخالفة المواصفات والمقاييس المعتمده في تركيب المواد أو العناصر أو حفظها أو طريقة تحضيرها، وبشرط أن يكون هذا الغش حاصلاً بين الأصول أو الفروع أو الزوجين أو الأخوة والأخوات، فإذا كان الغش حاصلاً في خارج نطاق هذه الدائرة, فإن النيابة العامة تكون حرة في توجيه الإتهام وتحرك الدعوى الجنائية قبل المتهم بدون حاجة إلى شكوى من المجني عليه.
خامساً: استغلال الحاجة:
وهي أن يقوم الجاني منتهزاً حاجة المجني عليه، أو عدم خبرته أو طيشه فقدم له مالاً أو خدمةً لا تتناسب بشكل واضح مع المال الذي أسترده من المجني عليه، ولكي تكون جريمة استغلال الحاجة من جرائم الشكوى، ينبغي أن تحدث بين الأصول والأزواج والفروع والأخوة والأخوات، وحينئذٍ تكون النيابة العامة مقيدة في اتخاذ إجراءاتها بتقديم الشكوى من المجني عليه، فإذا قدمت الشكوى أستردت حريتها في تحريك الدعوى.
وفي جميع جرائم الأموال التي ذكرها قانون الجرائم والعقوبات اليمني والتي تضمنها الباب الثاني عشر في المواد (294-323) ينبغي توافر علاقة القرابة بين المتهم والمجني عليه وذلك بأن يكون الأول أصلاً أو فرعاً أو أخاً أو زوجاً للمجني عليه ، حتى تكون النيابة مقيدة في اتخاذ إجراءاتها تجاه المتهم، فإذا لم يكن هناك علاقة أبوه أو نبوه أو أخوة أو زوجية بين الجاني والمجني عليه، فإن النيابة العامة تكون حرة في إتخاذ إجراءات التحقيق وتوجيه الاتهام إلى المتهم بدون حاجة إلى توافر الشكوى من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً، وذلك بإعتبار أن الشكوى إستثناء يرد على الأصل وهو حرية النيابة العامة في إتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى بدون حاجة إلى توافر شكوى المجني عليه. هذا ونجد أن قانون الإجراءات الجزائية اليمني قد أدخل الأخوة والأخوات في الأشخاص الذين تتطلب الشكوى لتحريك الدعوى الجزائية قبلهم، فيرى الباحث أنه كان من الأحرى أن يدخل الأعمام والعمات والأخوال والخالات في عداد من تتطلب الشكوى لتحريك الدعوى الجزائية قبلهم، حيث أن كلاً من هؤلاء تربطهم علاقة قوية بالمجني عليه، خاصة في ظل المجتمع اليمني والذي يتصف بالحفاظ على العلاقات الأسرية وعلى نطاق واسع، وفي هذا توسيع لدائرة الوئام والسلام الاجتماعي.كما نوصي بضرورة تحديد جرائم الأموال الواقعة بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات في قانون الإجراءات الجزائية في المادة (27)، وبما يتفق ونصوص قانون الجرائم والعقوبات على النحو التالي: (2- في الجرائم التي تقع على الأموال بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وهذه الجرائم هي:
1- السرقة
2- خيانة الأمانة
3- النصب والاحتيال
4- الغش
5- استغلال الحاجة
6- وغيرها من جرائم الأموال).
لم يكتف قانون الإجراءات الجزائية اليمني بالنص على جرائم الأشخاص وجرائم الأموال التي تقع بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات ضمن جرائم الشكوى، وإنما تعدي ذلك إلى إدخال بعض الجرائم الاقتصادية ضمن عداد جرائم الشكوى وهذه الجرائم هي: جرائم الشيكات، وجرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة، وقتل الحيوانات بدون مقتضى والحريق غير العمري، وإنتهاك حرمة ملك الغير، بل وأشار إلى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، سواء في قانون العقوبات أو في قوانين أخرى، هذا نتحدث عن هذه الجرائم بشيء من التفصيل.
يعرف الشيك بأنه ((محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية أستقر عليها العرف، يتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه ويكون غالباً أحد البنوك بأن يدفع للمستفيد أو لأمره أو لحامل الشيك مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع([55]))).كما يعرف بأنه ((ورقة تجارية يصدر فيها شخص (الساحب) أمراً إلى مصرف (المسحوب عليه) بأداء مبلغ من النقود بمجرد الاطلاع إلى ثالث (المستفيد) أو لأمره أو للحامل ([56])))، وقد نصت على هذه الجرائم المادة (311 جرائم وعقوبات يمني) بقولها ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أعطى شيكاً وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كافٍ وقابل للتصرف فيه، أو أسترد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمته أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أو تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره شيكاً أو سلمه لحامله وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف)).
وواضح من نص المادة أن جرائم الشيكات تتخذ عدة صور هي:
أ- من أعطى شيكاً وهو يعلم أن ليس له مقابل وفاء كافٍ وقابل للتصرف فيه، لدى المسحوب عليه.
ب - أو كان للشيك وفاء كافٍ ولكن الجاني أسترد كل المقابل للشيك أو بعضه بعد أن سلم الشيك للمستفيد.
ج ـ أو كان له مقابل وفاءٍ كافٍ ولكنه أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك للمستفيد.
د - أو يتعمد المتهم توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه.
هـ - وكذا من ظهر لغيره شيكاً أو سلمه لحامله، وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للصرف لأي سبب كان، تلك هي صور جرائم الشيكات والتي أدخلها المقنن اليمني في عداد جرائم الشكوى، حيث لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى تجاه المتهم إلا بعد تقديم الشكوى من المجني عليه، هذا ويقصد بالشيك في قانون العقوبات بأنه ((ذلك المحرر الذي يستوفي من الشروط الشكلية للشيك ما يحفظ مظهره كأداة وفاء([57]))) أما إذا لم يكن في شكل المحرر ما يعد به شيكاً فإن الحماية الجنائية المقررة تنحسر عنه، أما الشيك في القانون التجاري فهو ((محرر يصدر وفقاً لأوضاع شكلية معنية يحددها العرف ويتضمن أمراً صادراً من موقعه وهو الساحب إلى شخصٍ أخر وهو المسحوب عليه ، بأن يدفع رصيده لديه لأمره (أمر الساحب نفسه) أو لأمر شخص أخر أو للحامل مبلغاً محدداً من النقود بمجرد الطلب([58]))).
هذا وقد نص قانون الجرائم والعقوبات اليمني على عقوبة هذه الجريمة وهي الحبس الذي لا يزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة، ولا تقع هذه الجريمة إلا إذا لم يسدد قيمة الشيك خلال أسبوع(*).
وقد أنتقد البعض إدخال جرائم الشيكات في عداد جرائم الشكوى إذ يؤدي ذلك إلى ضياع الحق العام في حالة عدم تقديم شكوى من قبل المجني عليه أو موكله، وفي هذا مخالفة لكثير من القوانين التي تعتبر جرائم الشيكات سارية بمجرد الإبلاغ عنها من قبل أي شخص، ولو لم تكون له مصلحة خاصة ([59]).
ويمكن القول بأن جرائم الشكوى تختلف من بلد إلى آخر، ولا يوجد إتفاق على الجرائم التي تخضع لقيد الشكوى هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فأنه لا يوجد محذور شرعي يمنع من إدخال جرائم الشيكات في عداد جرائم الشكوى، إذ أن هذا القيد هو إجرائي لا يمس طبيعة الحق أو جوهر الجريمة، علاوة على كون جرائم الشيكات من جرائم التعازير، والتي خول الحاكم أو السلطة التشريعية فيها، مجالا واسعا, سواء في مجال التجريم أو في مجال تحديد العقوبة، أو عمل ضوابط لكيفية رفع الدعوى، وبمقارنة جريمة إصدار شيك بدون رصيد في جمهورية مصر العربية([60])، فقد صدر قانون التجارة الجديد في17/5/1999م، والذي حل محل قانون التجارة القديم الصادر في 13/10/883م، كما ألغي نص المادة (237) عقوبات مصري، وسوف يبدأ العمل بهذا القانون من أول أكتوبر 2000م، فمن أهم الأحكام المستحدثة بخصوص جريمة إصدار شيك بدون رصيد في قانون التجارة المصري الجديد ما يلي:
1- أن هذا القانون شدد عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد وهي ((الحبس الذي لا يقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية، ولا تزيد عن عشرة ألف جنيه، وتشدد إذا أصدر المحكوم عليه شيكاً بدون رصيد خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم البات، بالحبس الذي لا يقل عن سنة ولا يزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه))، بعد أن كانت عقوبة هذه الجريمة هي الحبس الذي لا يزيد عن ثلاث سنوات، وحده الأدنى 24ساعة، إلا أن هذا القانون الجديد، خفف وطأه العقوبة على المحكوم عليه، إذ أتاح له إيقاف عقوبة الحبس إذا بادر بتسليم قيمة الشيك في أي وقت أثناء تنفيذ العقوبة، ولكنه لا يعفى من دفع الغرامة المحكوم بها.
2- أن قانون التجارة الجديد ألغى الحماية الجنائية للشيكات الخطية، المسحوبة على غير البنوك([61]) مقتصراً على إضفاء الحماية الجنائية على الشيكات المطبوعة والمسحوبة على أحد البنوك، وفي هذا إضرار بنظام البيع بالتقسيط لتاجر الوسط أو المستهلك، والذي يمثل 90% من قيمة حركة التجارة الداخلية في مصر.
ويقصد بهذه الطائفة من الجرائم قيام الجاني بتخريب أموال المجني عليه أو إلحاق عيب بها، أو إتلافها أو إتلاف جزء منها، سواء أكان هذا المال عقاراً أم منقولاً، فكل من خرب أو أتلف أو أعدم عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوكٍ له أو جعله غير صالح للإستعمال, أو أضر به, أو عطله بأي كيفية([62]), يعد مرتكباً جريمة من جرائم الشكوى.كما يعد من جرائم التخريب والتعييب نقل أو إزالة أو إتلاف أي محيط أو علامة لضبط المساحات أو الأراضي الخاصة، أو تلك الأسوار أو الحيطان أو العلامات المبينة للحدود الفاصلة بين أملاك الناس سواء ً أكانت أراضي زراعية أم أراضي معدة للبناء([63])، ويشترط في هذه الجرائم أن توجه إلى أموال خاصة لكي تكون من جرائم الشكوى، أما إذا كانت هذه الأموال تابعة للدولة، فإنها تعد أموالاً عامة، وتكون النيابة حرة في تحريك الدعوى قبل المتهم، بدون حاجة إلى وجود شكوى من المجني عليه.
وإذ كان هناك من ملاحظة على هذه المادة فإنه كان ينبغي أن يشار إلى هذه الجرائم في قانون الإجراءات الجزائية بحيث يكون النص بالتسمية على النحو الآتي: ((وجرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة سواء أكان المال عقاراً أم منقولاً وذلك في المادتين (321،323))) من قانون الجرائم العقوبات.
ومن الجرائم الخاضعة لقيد الشكوى جريمة قتل الحيوانات بدون مقتضى، وبالرجوع إلى قانون الجرائم والعقوبات اليمني والذي أشار إلى هذه الجريمة في المادة (320) بقوله ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من قتل عمداً وبدون مقتضى دابة من الدواب أو حيواناً أو ماشية من المواشي المملوكة للغير أو أضر بها ضرراً جسمياً)).
ولتطبيق هذه المادة فلا بد أن يكون الحيوان مملوكاً للغير، وأن يتخذ فعل العدوان صفة العمد فإذا كان عن طريق الإهمال أي الخطأ غير العمدي، فالأصل أنه أقل جسامة من الفعل العمد، ولكن لم يشر إليه القانون، وكان الأولى أن يقول ((كل من قتل عمداً أو خطأ..)) باعتبار أن الخطأ غير العمدي أقل خطورة من الخطأ العمدي، وتشترط المادة أن ينتج عن الفعل الإجرامي ضررا جسيماً بالحيوان ، فإذا كان الضرر بسيطاً هل تكون النيابة العامة حرة في تحريك الدعوى تجاه المتهم !! لذلك نرى حذف كلمة جسيماً من نص المادة(320) ليكون النص كما يلي ((..... أو أضر بها ضرراً ما)).
هذا ولا يشترط أن يكون الحيوان مما يؤكل لحمه، بل ينصرف الحكم إلى كل فعل أصاب حيواناً سواء كان من الماشية مثل البقر والغنم, أو كان دابة من الدواب مثل الحمير والجمال، أو كان غير ذلك من سائر الحيوانات.
فإذا وقع فعل على أحد الحيوانات المملوكة للغير سواء بقتله أو إصابته فإن النيابة العامة لا تستطيع تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم حتى يتقدم المجني عليه بشكواه إليها طالباً معاقبة الجاني، وعندئذٍ تعود للنيابة سلطتها في تحريك الدعوى، ولكن لا تستطيع أن تتبين النيابة أن قتل الحيوان كان بدون مقتضى إلا بعد تحقيق تجريه، وفي هذا إفتئات على الحريات وعلى حق المجني عليه في عدم رفع الدعوى.
ومن ضمن الجرائم التي علق القانون سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى على توافر الشكوى جريمة الحريق غير العمدي، وهو الحريق الذي يحدث عن طريق الخطأ، ولا تتجه إرادة الجاني إلى إشعال هذه النار أو إحداث ذلك الحريق.والفرض هنا هو أن يحدث الحريق في مال أو منزل شخص آخر غير الجاني إذ لو حدث الحريق الخطـأ في منزل الجاني أو ماله فإنه لن يتقدم بشكواه ضد نفسه، وكذا يلزم أن يكون الحريق عن طريق الخطـأ، إذ لو كان عن طريق العمد، فإن النيابة العامة تكون حرة في تحريك الدعوى بدون حاجة لوجود شكوى يتقدم بها المجني عليه.
ولكن إذا أحدث الجاني حريقاً في مال أو منزل غيره، فمن الصعوبة أن نتبين توافر صفة العمدية في فعل الجاني المحدث للحريق، فإذا ثبت لدى سلطات الضبط القضائي أن الحريق عمد وبنت النيابة رأيها على ذلك، ثم تبين عدم توافر صفة العمدية بعد إجراء التحقيقات فإن جميع أعمال النيابة العامة تكون باطلة سواء القبض على المتهم، أو توجيه قرار الإتهام، وجميع أعمال التحقيق الأولى السابقة على تقديم الشكوى من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً، وكان الأولي بالمقنن أن يختار أحد ثلاثة فروض:
·إما أن يدخل جريمة الحريق العمدي وغير العمدي في جرائم الشكوى.
·وإما أن يستبعدهما من جرائم الشكوى.
·أو يحدد ضابطا, بموجبه يميز جرائم الحريق غير العمد ي من جرائم الحريق العمدي، حتى لا تترك الأمور للاجتهاد الشخصي لكل عضو نيابة، فإن النيابة العامة لا تستطيع أن تتبين ما إذا كان الحريق قد حدث عمداً أو بغير عمد (بطريق الإهمال) إلا بعد تحقيق تجريه، مما يعني ضرورة قيامها بممارسة بعض أعمال التحقيق قبل استلام الشكوى من المجني عليه مما يعني بطلان هذه الإجراءات بطلاناً مطلقاً لمخالفتها للقانون.والأصل في جريمة الحريق العمدي أن يصدر الحريق نتيجة حدوث خطأ عمدي من المتهم، ولا يعد الحريق عمدياً إذا حدث نتيجة إهمال من المتهم، والذي يعد سلوكاً خطراً كمصدر لحدوث الحريق، كما لو أثبت أن الحريق قد نشأ من مس كهربائي لم يكن له يد في وقوعه([64])، وعلى النيابة العامة أن تسعى للبحث عن الحقيقة ولو كان ذلك فيه براءة للمتهم.
ومن الجرائم الخاضعة لقيد الشكوى جريمة إنتهاك حرمة ملك الغير، سواء حرمة المسكن المذكورة في المادة (253) عقوبات يمني والتي نصت على أنه (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من دخل مسكناً أو معداً للسكني أو أحد ملحقاته أو أي محل معدٍ لحفظ المال أو عقارٍ خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه.. ))، والمسكن هو المكان المخصص للاستعمال سكناً ، سواء بطبيعته، أو بتخصيصه([65]).
وتتحقق جريمة إنتهاك حرمة المسكن طبقاً لهذا النص في صورتين:
الأولى: الدخول دون إذن صاحب المنزل أو المحل المعد للسكنى
الثانية: البقاء في ذلك المنزل بعد أن طلب صاحب الحق في التصرف فيه بعدم البقاء في ذلك المنزل.
ولكن هذه التسمية التي أطلقها قانون الإجراءات الجزائية على هذه الجريمة باسم (( إنتهاك حرمة ملك الغير)) قد لا تنصرف إلى إنتهاك حرمة المسكن أو المحل المعد للسكنى فقط، بل قد ينصرف إلى جرائم (الاعتداء على حرمة ملك الغير) والتي تتضمن جرائم الإضرار بالمال سواء أكان منقولاً أو عقاراً إما بالهدم أو التخريب أو الإتلاف، وكذا نقل وإزالة الحدود أو العلامات المعدة لضبط مساحات الأراضي أو لتعيين حدودها، (المواد 323،321جرائم وعقوبات)، وكان الأولى أن يضبط المقنن تسمية هذه الجريمة مثل أن يقول (إنتهاك حرمة مسكن الغير), أو إن كان يقصد إخضاع غيرها، ينبغي أن يذكر تلك الجرائم بالوصف الذي يضبط عدم دخول غيرها من الجرائم في معناها، وإن كان الأولى أن يشير إلى المواد التي تتحدث عن تلك الجرائم في قانون الجرائم والعقوبات مثل: جرائم الشيكات (م311 جرائم وعقوبات) إنتهاك حرمة مسكن (253 جرائم وعقوبات) وهكذا في جميع الجرائم الخاضعة لقيد الشكوى. هذا وتضيف المادة (27/4) إجراءات جزائية يمني ((وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون)) ، فاتحاً الباب لبعض جرائم الشكوى سواء أكانت مذكورة في قانون الجرائم والعقوبات، أم كانت مذكورة في قانون الإجراءات الجزائية.وفي جميع الجرائم الاقتصادية والتي ذكرت في الفقرة (3،4) من المادة (27) إجراءات جزائية يمني ((وهي جرائم الشيكات وجرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة، وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وإنتهاك حرمة ملك الغير)) لا يشترط توافر علاقة بين الجاني والمجني عيه ، بل تكون تلك الجرائم من جرائم الشكوى بصفة مطلقة، فإذا كانت هناك قرابة أبوه أو بنوه أو أخوه أو زواج بين الجاني والمجني عليه كان تطلب الشكوى من باب أولى، فإذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه ضد الجاني في هذه الجرائم أو تقدم بها بعد فوات ميعادها، فإن النيابة العامة لا تستطيع تحريك الدعوى تجاه المتهم في هذه الجرائم، وإلا كانت أعمالها باطلة بطلاناً مطلقاً..
1- ان شكوى المجني عليه في الجرائم المحددة في القانون قيدا على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ما لم يرتفع هذا القيد.
2- اذا باشرت النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في حالة تطلب وجود الشكوى كانت اجراءاتها باطلة وعلى المحكمة ان تحكم ببطلان الاجراءات من تلقاء نفسها.
3- أن قانون الإجراءات الجزائية اليمني لم يسر في الإتجاه الذي سارت فيه غالبية القوانين في الدول العربية الإسلامية، في تحديده لجرائم الشكوى ومن أهمها جريمة زنا الزوج، وزنا الزوجة، وقد جاء هذا المسلك الذي سلكه المقنن اليمني نابعاً من إتخاذ الشريعة الإسلامية مصدر القوانين جميعاً، وأعتقد أن هذا التوجه صائب وموفق, إذ يحكم مسالة زنا الزوجة حكم الملاعنة المذكور في سورة النور اما مسالة زنا الزوج فليس امام الزوجة الا مسلك عامة الناس في اثبات هذه التهمة على زوجها وهو الاتيان باربعة شهود عدول وذلك حسب ما هو ثابت في مسالة اثبات جريمة الزنا في كتب الفقه الاسلامي.
4- أن هناك بعض القصور في مواد قانون الإجراءات الجزائية اليمني التي تحدثت عن أحكام الشكوى، وكان ينبغي أن لا يحدث هذا القصور، خاصة وأن هذا القانون قد صدر في 15أكتوبر 1994م، إذ من المتصور أن يستفيد المقنن اليمني من القوانين التي سبقته، وكذا من الأبحاث والدراسات الفقهية والقانونية في هذا المضمار، وقد تم التعرض لبعض هذا القصور في ثنايا المقال وسوف اُشير الى بعضه في بند التوصيات.
وفي نهاية هذا العرض التمواضع أورد بعض التوصيات التي ارآها لازمة وهي:
1- في جريمة الإيذاء الجسماني:
يوصى الباحث بتعديل المادة (224) في (قانون الجرائم والعقوبات) ((الإيذاء الجسماني الخفيف)) إلى ((الإيذاء الجسماني البسيط )) لكي تتحد تسمية هذه الجريمة في كل من قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، كما يوصي بأن تدخل جرائم الإيذاء عن طريق الخطأ في جرائم الشكوى وخاصة تلك الجرائم التي لا ينجم عنها عجز أكثر من عشرين يوماً.
2- في جريمة قتل الحيوان عمداً بدون مقتضى:
جعل قانون الإجراءات الجزائية اليمني جريمة قتل الحيوان عمداً بدون مقتضى من جرائم الشكوى، ولم يدخل جريمة قتل الحيوان خطأ في جرائم الشكوى، بالرغم من أن مسؤولية الفاعل في جرائم العمد أكثر جسامة منها في جرائم الخطأ غير العمدي.لذا فإن الباحث يرى أن يكون نص المادة في قانون الإجراءات الجزائية على النحو التالي: وقتل الحيوان بدون مقتضى، أو الإضرار بها والمشار إليها في المادة (320) من قانون الجرائم والعقوبات كما يوصي الباحث بأن يكون نص المادة على (320) من قانون الجرائم والعقوبات على النحو الآتي ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة كل من قتل عمداً أو خطاءً وبدون مقتضى دابة من الدواب أو ماشية من المواشي المملوكة للغير أو أضربها ضرراً ما)).
3- في جريمة الحريق غير العمدي:
نص قانون الإجراءات الجزائية اليمني على أن جرائم الحريق غير العمدي من جرائم الشكوى، وأستبعد جرائم الحريق العمدي، ولكن في حقيقة الأمر، أن النيابة العامة لا تستطيع أن تتبين أن الحريق قد حدث عن طريق الخطأ إلا بعد تحقيق تجريه، وفي هذا إخلال بأحكام الشكوى، إذ تصبح أفعالها التي قامت بها قبل تقديم الشكوى باطلة بطلاناً مطلقاً .. وكان الأولى أحد خيارين:
أ - إما أن يدخل جرائم الحريق العمد في جرائم الشكوى
ب - أو تستبعد جرائم الحريق غير العمدي من جرائم الشكوى
4- في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة:
ينبغي أن ينص في قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي: ((وجرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة، سواء أكان المال عقاراً أم منقولاً .. )) وذلك في المادتي (323،321) من قانون الجرائم والعقوبات.
5-في جريمة إنتهاك حرمة ملك الغير:
جعل قانون الإجراءات الجزائية اليمني جرائم إنتهاك حرمة ملك الغير من جرائم الشكوى.
وكان الأولى أن يحدد هذا الوصف القانوني، و أن يطلق عليها إحد الوصفين التالين:
أ - إنتهاك حرمة مسكن الغير.
ب - إنتهاك حرمة ملك الغير سواء أكان منزلاً أم عقاراً.
6- في جرائم الأموال الواقعة بين الأصول والفروع والأزواج والأخوة والأخوات:وهنا ترد ملحوظان:
▪️الأولى - ينبغي أن يدخل الأعمام والعمات والأخوال والخالات ضمن الأشخاص الذين يمتنع على النيابة العامة تحريك الدعوى تجاههم حتى يتم تقديم شكوى من المجني عليه، خاصة وأن القانون قد أدخل الأخوة والأخوات، وكذا مراعاة للروابط الاجتماعية والأسرية ودعماً للوأم والسلام الاجتماعيين.
▪️الثانية : نوصي بضرورة تحديد جرائم الأموال الواقعة بين الأصول والفروع في قانون لإجراءات الجزائية في المادة (27) وبما يتفق ونصوص قانون الجرائم والعقوبات على النحو التالي:
((وجرائم الأموال الواقعة بين الأصول والفروع والأزواج والأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وتشمل:
أ- السرقة
ب- خيانة الأمانة
ت- النصب والإحتيال
ث- الغش
ج- إستغلال الحاجة
ح- وغيرها من جرائم الأموال )).
7 - حينما أعطى القانون المجني عليه الحق في الشكوى مقيداً النيابة العامة من إتخاذ إجراءات التحقيق حتى يتم التقدم بالشكوى، إنما أعطاه الفرصة ليقدر مصلحته ، ويدرس ظروفه فإذا رأي أن من مصلحته عدم التقدم بالشكوى، وذلك ستراً لحال المتهم وستراً لتفاصيل القضية، ولكن قد تقوم الصحف أو المجلات بنشر بعض أخبار هذه الجرائم مما يعني الأضرار بالمجني عليه والذي فضل الستر في هذه الجرائم، وكذلك لو تنازل عن الشكوى التي قدمها، فليس من المناسب أن تقوم بعض الصحف أو المجلات بنشر أخبار تلك الجرائم، لذا كان ينبغي أن تتضمن أحكام لشكوى النص على أنه ((يحضر نشر أخباراً تتعلق بإحدى جرائم الشكوى قبل تقديمها، أو بعد التنازل عنها ممن يملك ذلك قانوناً، إلا بأذن خاص من المجني عليه)).
8- أن القانون عندما أعطى المجني عليه حق الشكوى إنما قدر مصلحته الشخصية وأنها تفوق المصلحة العامة في هذه الجرائم، فإذا أستخدم المجني عليه حقه وتقدم بشكواه فإنما يقصد معاقبة المتهم، ولكن في أحيان كثيرة قد تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق، أو تصدر قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى، لعدم كفاية الأدلة أو لغير ذلك من الأسباب، مما يفوت غرض المجني عليه في عقاب المتهم.
وكان ينبغي أن تضاف إلى أحكام الشكوى النص الآتي ((فإذا تقدم المجني عليه بشكواه أعتبر خصماً منظماً في الدعوى إلى جانب النيابة العامة، وإذا لم تتخذ النيابة العامة أي إجراء أو أصدرت أمراً بالحفظ كان للمجني عليه تحريك الدعوى أمام المحكمة، وإذا أصدرت النيابة قراراً بالأوجه لإقامة الدعوى كان للمجني عليه الطعن في قرارات النيابة العامة أمام المحكمة المختصة)).
9- في الجريمة المشهودة:
درج غالبية قوانين الإجراءات الجنائية في صدد الجريمة المشهودة (المتلبس بها) إلى التفريق بين الإجراءات الغير ماسة بشخص المتهم (كإجراء المعاينة سماع الشهود، وندب الخبراء) وبين الإجراءات الماسة بشخص المتهم (كالقبض والتفتيش والإستجواب)، فأجازت إتخاذ الإجراءات الأولى قبل تقديم الشكوى، أما الإجراءات الماسة بشخص المتهم فلا يجوز إتخاذها إلا بعد تقديم الشكوى، وكان الأحرى بالمقنن اليمني أن ينص على هذا الاستثناء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- د. أحمد فتحي بهنسي, مدخل الفقه الجنائي الإسلامي، دار الشروق، القاهرة - بيروت، 1989م. د. أحمد محمد العلفي, تأثير الإكراه في الإجراءات الجنائية، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة، القاهرة، الطبعة الأولي، 1997م.2- د. أسامة عبد الله قائد, شرح قانون العقوبات القسم الخاص, جرائم الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989م, الطبعة الاولى.3- إسماعيل بن حماد الجوهري, الصحاح في اللغة,من موقع الوراق: http://www.alwarraq.com,ج14- د. حسن صادق المرصفاوي, أصول الإجراءات الجنائية، منشأه المعارف الإسكندرية، 1982م.5- د. حامد عبدالحكيم محمود راشد ، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1987م.6- د. إدوار غالي الدهبي, دراسات في القانون الجنائي، مكتبة غريب القاهرة، 1992م.7- د. رمسيس بهنام, الجرائم المضرة بآحاد الناس، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1985م.8- د. سعود محمد موسى, شكوى المجني عليه, رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة, 1990م.9- سيد سابق, فقه السنة، دار الفكر العربي، بيروت, 1983م, الطبعة الرابعة, ج2.10- عبد الحميد المنشاوي, جرائم خيانة الأمانة والتبديد، دار الفكر الجامعي, الإسكندرية، لم يذكر سنة النشر.11- الأستاذ عبد الأمير العكيلي, د. سليم إبراهيم حربه ، أصول المحاكمات الجزائية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد 1987م, الجزء الاول. 1- د. عبد العظيم مرسى وزير, جرائم الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983م. 12- عبد القادر عودة, التشريع الجنائي الإسلامي، دار التراث, القاهرة، (لم يذكر سنة النشر)، المجلد الأول. 13- عبد الواحد كرم, الأوراق التجارية في التشريع الليبي، دار الجامعة المفتوحة, طرابلس, ليبيا, 1996م, الطبعة الاولى.14- د. عزت الدسوقي، قيود الدعوى الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 1986م.15- أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي,المحكم والمحيط الأعظم, تحقيق عبد الحميد هنداوي, دار الكتب العلمية, بيروت, 2000م, ج5.16-د. علي حسن الشرفي، النظرية العامة للجريمة، أوان للخدمات الإعلامية، صنعاء، 1997م, الطبعة الثالثة.17- د. على حسن الشرفي, جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار المنار، القاهرة، 1993م, الطبعة الثالثة.18- د. عوض محمد, قانون الإجراءات الجزائية, دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الجزء الأول, (لم يذكر تاريخ النشر).19-د. مأمون محمد سلامة, قانون الإجراءات الجنائية, معلقاً عيه بالفقه وأحكام النقض، دار الفكر العربي, القاهرة, 1980م.20- محمد بن ابو بكر الرازي, مختار الصحاح، الطبعة الأولى، اليمامة، دمشق - بيروت، 1405هـ - 1985م.21- د. محمد عارف مصطفي فهمي, الحدود والقصاص بين الشريعة والقانون الطبعة الثانية، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة 1979م.22- د. محمد محمد سيف شجاع، شرح قانون الإجراءات الجزائية, ،مؤسسة الجمهورية للصحافة، تعز، لم يذكر سنة النشر، الجزء الأول.23- د. محمد نعيم فرحات, شرح القسم الخاص في التشريع الجنائي الإسلامي، دار النهضة العربية, القاهرة، 1991م. 24- د. محمود نجيب حسني الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة، 1982م, (لم يذكر رقم الطبعة).25-مصطفي مجدي هرجة, المشكلات العملية الهامة في جرائم الشيك، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية, 1996م.26-المنجد في الأعلام، الطبعة الثانية، دار الشروق، بيروت, الطبعة الثانية والعشرون.27- مجلة القسطاس، صنعاء، العدد (15) أغسطس 1999م, والعدد(17) اكتوبر, 1999م.28-قانون رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية اليمني.29- قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالقرار بقانون رقم (12) لسنة 1994م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) محمد بن أبي بكر الرازي, مختار الصحاح، دار اليمامة، دمشق - بيروت، 1405هـ - 1985م, الطبعة الاولى, ص24.([2]) انظر: المنجد في الأعلام، الطبعة الثانية، دار الشروق، بيروت, الطبعة الثانية والعشرون, ص811.([3]) من القوانين التي عرفت الشكوى قانون الإجراءات الجزائية اليمني الحالي رقم 13 لسنة 1994م, حيث عرفه في المادة الثانية: بقوله (الشكوى: تعني الإدعاء الشفوي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصاً ما معلوماً أو جهولاً قد ارتكب جريمة) وقد نقل هذا التعريق عن قانون الإجراءات الجزائية للجمهورية العربية اليمنية رقم 3 لسنة 1979م، وهذا التعريف لا يعني الشكوى بمعناها الفني في قانون الإجراءات الجزائية وإنما يعني مطلق الشكوى أو البلاغ ، كما أنه لم يشمل عناصر الشكوى من حيث تحديد مدة االشكوى أو الجهة المقدمة إليها الشكوى، بالإضافة إلى أن الشكوى يشترط فيها معرفة المتهم، هذاومن القوانين التي عرفت الشكوى قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي لسنة 1988م في المادة 336 حيث نصت المادة على أن (الشكوى يعبر عنها من خلال إعلان صادر من الشاكي شخصياً أو وكيله الخاص يعبر فيه عن إرادة السير في تعقب فعل ينص عليه القانون كجريمة) انظر: د. سعود محمد موسى، شكوى المجني عليه, رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة, 1990م,هامش(1) ص34.([4]) د. عوض محمد, قانون الإجراءات الجزائية (لم يشر لسنة النشر), دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الجزء الأول، ص65.([5]) د. محمود نجيب حسني, الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية, القاهرة، 1982م, (لم يذكر رقم الطبعة) ص118. ([6]) د. مأمون محمد سلامة, قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عيه بالفقه وأحكام النقض، دار الفكر العربي, القاهرة, سنة 1980م، ص64 ([7]) الأستاذ, عبد الأمير العكيلي, د. سليم إبراهيم حربه، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد, 1987م, ص24. ([8]) محمد بن أبي بكر الرازي، المرجع السابق، ص257.([9]) د. عزت الدسوقي، قيود الدعوى الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة, 1986م، ص303 ([10]) د. محمد محمد سيف شجاع، شرح قانون الإجراءات الجزائية ،مؤسسة الجمهورية للصحافة، تعز، لم يذكر سنة النشر، الجزء الأول، ص105 وما بعدها.([11]) محمد بن أبو بكر الرازي, مختار الصحاح, الطبعة الأولى،دار اليمامة، دمشق ـ بيروت، 1405 ـ 1985م, ص16.[12])) إسماعيل بن حماد الجوهري, الصحاح في اللغة,من موقع الوراق: http://www.alwarraq.com,ج1,ص8. [13])) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي,المحكم والمحيط الأعظم, تحقيق عبد الحميد هنداوي, دار الكتب العلمية, بيروت, 2000م, ج5, ص57.([14]) د. عزت الدسوقي، المرجع السابق, ص342.([15]) ج. اليوني: ج1ص369, مشار إليه في د. حسن الجندي، شرح قانون الإجراءات الجزائية في الجمهورية العربية اليمنية، المرجع السابق, ص167.([16]) د. محمد محمد سيف شجاع, شرح قانون الإجراءات الجزائية, المرجع السابق, ج1,ص109.([17]) د. مأمون سلامة, الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر العربي، القاهرة, 1988م, الجزء الأول, ص152. ([18]) د. حسن صادق المرصفاوي, أصول الإجراءات الجنائية، منشأه المعارف الإسكندرية، 1982م ص68. ([19]) د. محمد نعيم فرحات, شرح القسم الخاص في التشريع الجنائي الإسلامي، دار النهضة العربية, القاهرة، 1991م ص151. ([20]) انظر: د. محمد عارف مصطفي فهمي, الحدود والقصاص بين الشريعة والقانون الطبعة الثانية ، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة 1979م ص178.([21]) انظر: عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي، دار التراث, القاهرة، (لم يذكر سنة النشر)، المجلد الأول, ص 455.([22]) انظر: سيد سابق, فقه السنة، دار الفكر العربي، بيروت, 1983م, ج2, الطبعة الرابعة, ص374.([23]) المادة (291) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.([24]) المادة (292) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.([25]) المادة (293) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.([26]) المادة (255) في قانون الجرائم والعقوبات اليمني. ([27]) المادة (256) في قانون الجرائم العقوبات اليمني.([28]) المادة (258) في قانون الجرائم العقوبات اليمني.([29]) (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من أذاع أو سهل إذاعة أو أستعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة ، أو كان ذلك بغير رضا صاحب الشأن ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الإمتناع عنه.. ))([30]) المادة (27/1).([31]) المادة (254) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.([32]) انظر: د. أحمد محمد العلفي: تأثير الإكراه في الإجراءات الجنائية، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة، القاهرة، 1997م,الطبعة الاولى، ص40 وما بعدها.([33]) انظر: استاذنا الدكتور علي حسن الشرفي، النظرية العامة للجريمة، أوان للخدمات الإعلامية، صنعاء،1997م، الطبعة الثالثة, ص363.([34]) انظر: عبد القادر عودة، المرجع السابق, ج1 ص 563 وما بعدها.([35]) انظر استاذنا الدكتور على حسن الشرفي, جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار المنار، القاهرة، 1993م, الطبعة الثانية، ص189 وما بعدها.([36]) المادة ( 244) من القانون.([37]) المادة (244) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.([38]) المادة (245) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.([39]) المواد (323،310،306،294) من قانون الجرائم والععقوبات اليمني.([40]) د. أحمد فتحي بهنسي, مدخل الفقه الجنائي الإسلامي، دار الشروق، القاهرة - بيروت، 1989, ص27.([41]) د. محمد نعيم فرحات ، المرجع السابق ص 30.([42]) د. عبد العظيم مرسي وزير, جرائم الأموال، دار النهضة العربية, القاهرة، 1983م، ص17. ([43]) د. أسامة عبد الله قائد, شرح قانون العقوبات القسم الخاص, جرائم الأموال، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989م ص7.([44]) انظر د. عبد العظيم مرسى وزير، المرجع السابق ص 171.([45]) المادة (294) جرائم وعقوبات يمني، هذا في حين عرفها القانون المصري بقوله (كل من اختلس منقولاً مملوكاً للغير فهو سارق) المادة (311) عقوبات مصري، انظر: د. أسامة عبد الله قائد، المرجع السابق, ص7. ([46]) عبد الحميد المنشاوي, جرائم خيانة الأمانة والتبديد، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، (لم يذكر سنة النشر)، ص9.([47]) د. عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق, ص506.([48]) د. أسامة عبد الله قائد، المرجع السابق, ص231.([49]) انظر: المرجع السابق, ص 262.([50]) انظر: د. عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق, ص 556.([51]) عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق, ص 10.([52]) د. عبد العظيم مرسى وزير، المرجع السابق, ص323.([53]) د. أسامة عبد الله قائد، المرجع السابق, ص135.
([55]) مصطفي مجدي هرجة, المشكلات العملية الهامة في جرائم الشيك، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية, 1996م, ص8.([56]) عبد الواحد كرم, الأوراق التجارية في التشريع الليبي، دار الجامعة المفتوحة, طرابلس، ليبيا, 1996م, الطبعة الأولى, ص217.([57]) د. عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق, ص 424.([58]) د. أسامة عبد الله قائد، المرجع السابق, ص 181.(*) المادة رقم (311) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.([59]) أنظر محمد مصلح, جرائم الشيكات في القانون الجنائي مقال في مجلة القسطاس، صنعاء ، العدد (15) أغسطس, 1999م, ص12.([60]) انظر: خالد عبد الهادي السقاف، إلغاء جريمة إصدار شيك بدون رصيد في مصر، مقال في مجلة القسطاس، العدد (17) أكتوبر 1999م، (من ص 34 إلى ص 36)، ص 34 وما بعدها.([61]) ولا يُعرف هذا النوع من الشيكات لدينا في الجمهورية اليمنية، إذ العمل مقتصر على الشيكات المطبوعة والمسحوبة على أحد البنوك.([62]) المادة (321) من قانون الجرائم العقوبات اليماني.([63]) المادة (323) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.([64]) انظر: د. رمسيس بهنام, الجرائم المضرة بآحاد الناس، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1985م, ص441.([65]) انظر: د. حامد عبدالحكيم محمود راشد، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة, 1987م، ص115.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اكاديمية الشرطة اليمنية صنعاء
كلية الدراسات العليا
قسم القانون الجنائي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ