
أهمية الأدلة الصامتة والناطقة في الإثبات الجنائي في القانون اليمني والمصري
الدعوة لإصلاح تشريعي لتنظيم الأدلة العلمية والإلكترونية قانونياً في اليمن
القاضي أنيس صالح جمعان
عضو نيابة النقض و الإقرار في المحكمة العليا
المحتويات :
(1) المقدمة
(2) أنواع أدلة الأثبات الجنائي
(3) العلاقة بين الادلة الصامته والادلة الناطقة
(4) التكامل بين الأدلة الصامتة والناطقة
(5) التمييز بين الأدلة الصامتة والناطقة
(6) سلطة القاضي في تقدير الادلة الصامته والناقصة
(7) القيمة القانونية للأدلة في القانون اليمني
(8) المصادر القانونية لادلة الأثبات في التشريع اليمني والمصري
(9) المقارنة في معالجة أدلة الأثبات في القانون اليمني والمصري
(10) موقف المشرع اليمني والمصري من الأدلة الناطقة
(11) موقف المشرع اليمني والمصري من الأدلة الصامتة
(12) معالجة الأدلة العلمية الحديثة (الصامتة)
(13) الخلاصة
(14) التوصيات لإصلاح تشريعي في اليمن
(1) المقدمة :
➖➖➖➖
الأدلة الجنائية هي مجموعة من القرائن والوسائل القانونية التي تُستخدم لإثبات الحقائق المتعلقة بجريمة معينة بهدف نسبتها إلى شخص محدد. كما يمكن للمدعى عليه تقديم الأدلة لإثبات براءته. وتتنوع الأدلة الجنائية بين مادية وشفهية، ويتم جمعها من مسرح الجريمة. تكتسب الأدلة الجنائية أهمية كبيرة لدى الجهات القضائية لأنها الوسيلة القانونية للوصول إلى الحقيقة. ولكي تُقبل هذه الأدلة في المحكمة، يجب أن تخضع لمجموعة من الضوابط القانونية، بما يشمل كونها قائمة على البرهان والمنطق، وذات صلة بالقضية، وقابلة للإقناع أمام القضاء.
(2) أنواع أدلة الأثبات الجنائي :
➖➖➖➖➖➖➖➖
تنقسم الأدلة في المجال الجنائي من حيث طبيعتها إلى أدلة صامتة وأدلة ناطقة، ولكل منهما أهمية كبيرة في الإثبات الجنائي. الأدلة الصامتة والناطقة تلعب دوراً حاسماً في الإجراءات القانونية، خاصة في قضايا الجنايات. يمكن توضيح أهميتها القانونية على النحو التالي:
أولاً: الأدلـــــــــة الصامتة (المادية) :
(Physical / Silent Evidence)
➖➖➖➖➖➖➖➖
هناك عدة تعاريف للأدلة الصامتة هي: الأدلة الصامتة هي الأدلة الملموسة أو العلمية التي تبقى في مسرح الجريمة ولا تتكلم بذاتها، مثل الآثار البيولوجية (دم، شعر) أو بصمات الأصابع، وتحتاج إلى تفسير وتحليل علمي (من قبل الخبراء) لتحويلها إلى دليل يفهمه القاضي، وهو ما يُطلق عليه "إنطاق الشاهد الصامت". الأدلة الصامتة هي الأدلة المادية التي تصف ما حدث في مسرح الجريمة دون الحاجة لتفسير بشري مباشر، مثل البصمات أو آثار الأقدام. الأدلة الصامتة هي الأدلة المادية أو المحسوسة التي لا تنطق بذاتها، ولكنها تحمل دلالة على وقوع الجريمة أو على فاعلها، ويحتاج القاضي أو المحقق إلى تفسيرها وتحليلها وربطها بوقائع القضية الجنائية. الأدلة الصامتة هي الأشياء المادية الملموسة التي يتم العثور عليها في مسرح الجريمة أو على الجناة، ولا تتحدث بنفسها بل تشير إلى وقوع جريمة أو وجود شخص معين. الأدلة الصامتة هي أدلة مادية أو مكتوبة لا تتطلب شرحاً أو تفسيراً مباشراً، بل تتحدث بنفسها، مثل المحررات والتقارير، وتُعدّ أدلة قوية وقطعاً في بعض الأحيان، وتُقدم صورة موضوعية للواقعة، وهي لا تخضع للتأثيرات البشرية مثل الخوف أو التحيز. الأدلة الصامتة التي لا تنطق بذاتها وإنما يستخلص القاضي منها دلالات وقرائن من خلال الاستنباط العقلي والربط بينها وبين الوقائع. وتسمى أحياناً الأدلة المادية أو الآثار الجنائية. الأدلة الصامتة هي الأدلة التي لا تتكلم بذاتها، بل تحتاج إلى تفسير وتحليل علمي أو فني لتوضيح دلالتها. هذه تشمل آثار مسرح الجريمة (مثل بصمات الأصابع أو البقايا البيولوجية)، والأدلة العلمية (مثل تحليل الحمض النووي)، وكذلك القرائن والمعاينة، حيث يستعين القاضي بخبراء لـ "إنطاق" هذه الأدلة وتحويلها إلى لغة يفهمها.
التطور التاريخي :
➖➖➖➖
الأدلة الصامتة: ظهرت لاحقاً مع تقدم العلوم والتكنولوجيا، وبلغت ذروتها اليوم مع DNA والأدلة الرقمية، وقد ظهرت تدريجياً مع تطور العلوم الجنائية. العصور الوسطى: الأدلة المادية بدائية، كالأسلحة أو آثار الدم. القرن التاسع عشر: بداية علم الشرطة العلمية، وظهور البصمات في بريطانيا والهند 1901م: اكتشاف فصائل الدم مما أضاف وسيلة إثبات علمية جديدة. القرن 20م: تطور هائل مع علم السموم، البالستيات (فحص الأسلحة والرصاص)، التصوير الجنائي. 1985م: بداية استخدام البصمة الوراثية DNA على يد العالم "أليك جيفريز" في بريطانيا، لتصبح أقوى دليل مادي في العصر الحديث. القرن 21م: ظهور الأدلة الرقمية والإلكترونية (كاميرات المراقبة، بيانات الهواتف، الإنترنت،رسائل البريد الإلكتروني، مواقع التواصل). حالياً: القضاء الجنائي يميل للاعتماد على الأدلة الصامتة العلمية بوصفها الأكثر حياداً، مع بقاء الأدلة الناطقة مكملة لها.
خصائص الأدلة الصامتة :
➖➖➖➖➖➖
(1) مادية ملموسة. يمكن ضبطها وحفظها وإعادة فحصها.
(2) محايدة وغير متأثرة بالعوامل النفسية الخارجية كالعواطف أو الميول.
(3) علمية وقابلة للفحص بواسطة خبراء متخصصين.
(4) دائمة ما لم يتم محوها أو التلاعب بها.
أنواع الأدلة الصامتة :
➖➖➖➖➖
(1) آثار جسدية: بصمات، DNA، دم، شعر، ألياف، سلاح الجريمة.
(2) آثار رقمية: ملفات إلكترونية، بيانات هواتف، كاميرات مراقبة.
(3) آثار بيئية: حريق، دخان، انبعاثات (4) مستندات ورقية أو إلكترونية: عقود، إيصالات، رسائل.
أهمية الأدلة الصامتة :
➖➖➖➖➖
(1) تُعد من أقوى الأدلة الجنائية حيادا لأنها لا تتأثر بالعوامل النفسية مثل الشهادة.
(2) تُستخدم هذه الأدلة لربط المشتبه به بمسرح الجريمة أو الضحية. (3) تساعد على إعادة بناء مسرح الجريمة.
(4) يمكن التحقق منها علميًا باستخدام DNA والفحوص الفنية.
(5) تُعد سلسلة الحراسة أمراً حيوياً لضمان سلامة الأدلة المادية ومنع التلوث أو التلاعب بها.
أمثلة تطبيقية: - بصمات المتهم على سلاح الجريمة.
- تحليل DNA للربط بين المتهم والضحية.
- تسجيل كاميرا يظهر دخول وخروج المتهم من موقع الحادث.
- البصمات الوراثية والبصمات الأخرى (بصمات الأصابع، الأحذية، آثار الأقدام، الإطارات).
- آثار أدوات الجريمة (مثل آثار المفكات أو المسدسات).
- الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة (السلاح المستخدم في الجريمة).
- المخدرات، الأصباغ، والخيوط.
- بقع الدم أو السوائل البيولوجية.
- المستندات والوثائق المضبوطة.
ثانياً: الأدلة الناطقة (القولية) (Verbal / Oral Evidence) : ➖➖➖➖
هناك عدة تعاريف للأدلة الناطقة هي: الأدلة الناطقة هي الأدلة التي تُعبر عن نفسها مباشرة من خلال الكلام أو الكتابة، مثل الإقرار أو شهادة الشهود. تأتي على هيئة أقوال أو اعترافات أشخاص شهدوا الواقعة أو شاركوا فيها، وتكشف عن الدوافع والنية. الأدلة الناطقة هي الأدلة التي تنطق وتُعبر عن نفسها مباشرة من خلال الألفاظ والإفادات الشفهية أو الخطية. أشهرها الإقرار وشهادة الشهود.
الأدلة الناطقة هي التي تنطق بنفسها وتُعبّر مباشرةً عن الحقيقة محل الإثبات دون الحاجة إلى استنتاجات أو قرائن، وغالباً ما تصدر عن أشخاص لهم صلة بالجريمة. الأدلة الناطقة هي التي تعتمد على الأقوال، وتتطلب شرحاً وتفسيراً بشرياً لفهمها وتقديمها كدليل، وتُقدم الحقائق بصيغة لغوية أو اعترافات، مثل شهادات الشهود حول الجريمة، واعترافات المتهمين بارتكاب الجريمة.
هي الأدلة التي تحتاج إلى تفسير أو بيان، مثل شهادة الشاهد، حيث لا تتحدث الشهادة بحد ذاتها بل يفسرها القاضي والخصوم من خلال المناقشة والأسئلة، وتساهم في تكوين صورة كاملة للمحكمة.
التطور التاريخي :
➖➖➖➖
(1) الأدلة الناطقة هي الأقدم تاريخياً من الأدلة الصامتة، إذ كانت أساس المحاكمات منذ المجتمعات البدائية. ظهرت قبل نشوء القوانين المكتوبة في العصور القديمة مثل شريعة حمورابي والشرائع الرومانية.
(2) الاعتماد الأكبر على الاعتراف حتى لو كان بالإكراه، وشهادة الشهود، والتي كانت كافية للإدانة في كثير من الحالات قبل تطور العلوم الجنائية.
خصائص الأدلة الناطقة :
➖➖➖➖➖➖
(1) مرتبطة بالبشر: تصدر من شخص (المتهم، الشاهد، المجني عليه).
(2) قابلة للتأثر النفسي: قد تتغير تحت ضغط نفسي، أو بسبب نسيان، أو مجاملة.
(3) مباشرة أو غير مباشرة: قد تكون شهادة مباشرة عما شاهده الشخص، أو سماعية منقولة عن آخرين.
(4) مقيدة بالزمان: تعتمد على ذاكرة الشهود وقد تضعف بمرور الوقت.
أنواع الأدلة الناطقة :
➖➖➖➖➖
(1) الاعتراف القضائي أو غير القضائي (اعتراف المتهم).
(2) شهادة الشهود، يحتاج الشاهد لشرح تفاصيل ما رآه أو سمعه من خلال الكلام والرد على الأسئلة.
(3) أقوال المجني عليه أو المشتبه بهم.
(4) تقرير الخبراء الفني باعتباره (ناطق من الناحية الفنية) مثلاً الطبيب الشرعي يصف سبب الوفاة.
أهمية الأدلة الناطقة :
➖➖➖➖
(1) تُعطي صورة مباشرة عن الواقعة من منظور أشخاص عاصروها أو اشتركوا فيها.
(2) تساعد في استجلاء القصد الجنائي والدوافع.
(3) تكمل نقص الأدلة المادية وتمنحها تفسيراً أوضح.
(4) توفير تفاصيل حول الأحداث قبل وبعد الجريمة.
(5) تعطي صورة مباشرة عن الواقعة.
أمثلة تطبيقية: -إقرار المتهم بأنه ارتكب الجريمة. - شهادة جار برؤية المتهم يهرب من مكان الحادث.
- تقرير خبير يثبت التزوير في مستند.
(3) العلاقة بين الادلة الصامته والادلة الناطقة : ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
(1) تكمل الأدلة الصامتة أقوال الشهود أو الاعتراف، وتؤكد دلالتها.
(2) يربط المحققون وخبراء الأدلة الجنائية بين الأدلة المادية والقولية لتكوين صورة متكاملة حول الجريمة.
(4) التكامل بين الأدلة الصامتة والناطقة : ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
(1) لا يمكن الاستغناء عن أي منهما. فكل منهما يُكمل الآخر ويسهم في بناء الحقيقة القانونية وتكوين عقيدة القاضي في الحكم بالبراءة أو الإدانة.
(2) الأدلة الصامتة قوية لكنها تحتاج لمن يفسرها.
(3) الأدلة الناطقة قد تحتوي على تناقضات، لكنها تفسر الوقائع.
أمثلة تطبيقية: - شهادة شاهد (دليل ناطق) + بصمة على السلاح (دليل صامت) = قوة إثباتية مضاعفة.
- مثال عملي لتوضيح التكامل جريمة قتل: دليل صامت: العثور على سكين عليها بصمات المتهم وDNA الضحية. دليل ناطق: شاهد عيان يؤكد أنه رأى المتهم يطعن المجني عليه. النتيجة: الدليلان معاً يقودان إلى يقين قضائي بالإدانة.
(4) حالياً: القضاء الجنائي يميل للاعتماد على الأدلة الصامتة العلمية بوصفها الأكثر حياداً، مع بقاء الأدلة الناطقة مكملة لها. المثال العملي: شهادة شاهد + بصمة على السلاح = قوة إثباتية مضاعفة.
(5) التمييز بين الأدلة الصامتة والناطقة : ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
في الحقيقة لا يمكن القول إن أحدهما أقوى مطلقاً من الآخر، لأن قوة الدليل تتوقف على ظروف القضية ومدى سلامة جمعه وتقديمه، لكن من الناحية العملية والفقهية يمكن التمييز كالآتي:
الأدلة الصامتة :
➖➖➖➖
(1) الأدلة الصامتة هي أدلة مادية أو مكتوبة لا تتطلب شرحاً أو تفسيراً مباشراً، بل تتحدث بنفسها، مثل المحررات والتقارير.
(2) محايدة وموضوعية لا تتأثر بالكذب أو الخوف.
(3) قابلة للفحص العلمي وإعادة الاختبار مثل البصمة الوراثية DNA أو البصمات.
(4) لا تعتمد على ذاكرة الإنسان قد يخطئ أو يتأثر بالزمن.
(5) تكشف النية والدافع.
(6) قد تتأثر بالضغوط النفسية أو الزمن.
(7) في القضايا الحديثة، يعتبر الـ DNA والبصمات والأدلة الرقمية من أقوى وسائل الإثبات الجنائي.
(8) الأدلة الصامتة يمكن الطعن في سلامة إجراءات جمعها أو فحصها، وتعتمد قوتها في الإثبات على كفاءة جمعها وتحريزها وفحصها علميا.
(9) تعد قرائن قوية إذا تم ربطها بالمتهم بشكل صحيح.
الأدلة الناطقة :
➖➖➖➖
(1) الأدلة الناطقة (القولية) تتطلب شرحاً أو بياناً أو تفسيراً من شخص، ولا تتحدث بنفسها، يتم تحليلها وتفسيرها من قبل القاضي أو الخصوم لفهم الحقائق المجملة أو الغامضة.
(2) الأدلة الناطقة، إذ يتمكن القاضي والخصوم من خلال مناقشة الشاهد وتوجيه الأسئلة إليه من الوقوف على المسائل المجملة أو الغامضة أو غير المعروفة بخلاف الأدلة الصامتة
(3) الأدلة الناطقة لا تزال مهمة جداً، والاعتراف الصحيح يعد سيد الأدلة في بعض التشريعات إذا كان صادراً عن إرادة حرة.
(4) الشهادة قد تكشف تفاصيل لا تستطيع الأدلة المادية إثباتها، مثل النية والدافع وظروف ارتكاب الجريمة، لكنها قد تضعف بسبب التناقض أو الضغوط النفسية.
(5) الأدلة الناطقة يمكن الطعن ببطلانها مثل الاعتراف بالإكراه أو شهادة الزور وغيرها.
(6) سلطة القاضي في تقدير الادلة الصامته والناقصة : ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
سلطة القاضي في تقدير الأدلة الصامتة والناقصة واسعة لكنها ليست مطلقة؛ فهي تسمح له بالاستناد إلى القرائن والاستنتاجات المنطقية لاستخلاص الحقيقة، خاصة في المسائل الجنائية حيث يُبنى اليقين على الجزم، وفي المسائل المدنية يمكن للقاضي الاعتماد على أدلة غير كاملة إذا اطمأن إليها وجدانه، مع ضرورة تسبيب الحكم وبيان الأسباب السائغة التي أدت لقناعاته، ويبقى مقيداً بمبادئ العدالة والقانون سلطة القاضي في تقدير الأدلة تتمثل في الآتي:
(1) مبدأ حرية الإثبات: يتمتع القاضي بحرية واسعة في تقدير الأدلة وتقييم قوتها ووزنها، سواء كانت صريحة أو ضمنية (صامتة). للقاضي أن يختار من طرق الإثبات ما يراه موصلاً للحقيقة، دون التقيد بترتيب معين للأدلة.
(2) الأدلة الصامتة (القرائن): للقاضي سلطة استخلاص القرائن القوية واستخدامها كدليل في الحكم، وهي أدلة غير مباشرة تستنتج من وقائع أخرى.
(3) الأدلة الناقصة (غير الكاملة): يوازن بين الأدلة ويأخذ بما يطمئن إليه وجدانه، ويطرح ما عداه. يمكن للقاضي الاستناد إلى أدلة ناقصة إذا تكاملت مع أدلة أخرى أو كونت لديه قناعة شخصية قوية، كما له أن يعدل عن إجراءات إثبات أمر بها إذا وجد الأدلة الأخرى كافية لتكوين عقيدته.
أما ضوابط السلطة التقديرية (خاصة في الجنايات) تتمثل في الآني:
(1) اليقين: يجب أن تُبنى الأحكام الجنائية على اليقين والجزم لا الشك أو الظن، وإلا فُسر الشك لمصلحة المتهم (مبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهم).
(2) تسبيب الأحكام: يجب على القاضي أن يبين تسبيب حكمه ويوضح الأدلة التي اطمأن إليها وكيف قادته إلى اقتناعه، بحيث تكون أسبابه سائغة ولها أصل في الأوراق، وإلا كان الحكم عرضة للنقض
(3) تجنب عكس عبء الإثبات: لا يجوز للقاضي أن يبني الإدانة على عدم تقديم المتهم لدليل براءته، بل يجب على النيابة العامة إثبات التهمة.
(4) دور القاضي الإيجابي: لم يعد دور القاضي سلبياً، بل أصبح له دور إيجابي في البحث عن الحقيقة من خلال الأمر بالإجراءات اللازمة، مثل الاستعانة بالخبراء أو المعاينات، ولكن وفقاً للقانون.
(5) مبدأ شرعية الأدلة: يجب أن تكون الأدلة قد جمعت بطرق مشروعة ولم يشوبها إكراه أو تهديد.
(6) تساند الأدلة: يؤكد القانون والمؤتمرات على أن تكون الأدلة متماسكة ومتساندة لتعزيز اليقين، مع جواز الاستثناء إذا كان الدليل كافياً بمفرده
خلاصة ذلك أن القاضي يمتلك سلطة تقديرية واسعة لتقييم الأدلة الصامتة والناقصة، يستخلص منها الحقيقة بتكوين قناعته الوجدانية،لكن هذه السلطة مقيدة بضرورة الوصول إلى الحقيقة، وتسبيب قراراته بشكل منطقي وواضح، والالتزام بالقواعد القانونية، خاصة في المسائل الجنائية التي تتطلب يقيناً مطلقاً، أبرزها وجوب التسبيب (بيان أسباب ترجيحه لدليل على آخر)، والاعتماد على أدلة متساندة تؤدي إلى الجزم واليقين لا الظن، مع مراعاة مبدأ حرية الإثبات في القضايا الجنائية وتطبيق الضوابط القانونية خاصة في الأدلة الحديثة كالالكترونية.
(7) القيمة القانونية للأدلة في القانون اليمني : ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
(1) يعتمد القانون اليمني على حرية الإثبات وحرية اقتناع القاضي.
(2) الأدلة الناطقة (الإقرار والشهادة) مشروعة لكنها تخضع لتقدير القاضي.
(3) الأدلة الصامتة (المادية والعلمية) تعتمد على تفسير الخبراء، وتعتبر وسيلة قوية إذا جُمعت قانونيا.
(4) القانون اليمني لا يمنح أي دليل قوة إلزامية مطلقة، ويترك للقاضي سلطة ترجيح الأدلة وتقدير قيمتها في إطار العدالة الجنائية.
(5) يتبنى القانون اليمني نظام الإثبات المختلط، الذي يجمع بين نظام الإثبات الحر ونظام الأدلة القانونية، لإن القانون اليمني نظام متكامل يجمع بين ثوابت الشريعة الإسلامية والمرونة القانونية الحديثة، مما يجعله نظاماً مرناً وقادراً على تحقيق العدالة، حيث يستمد قوته من مزيج من النصوص القانونية والمبادئ الشرعية وقناعات القضاة..
(6) تُعتبر الأدلة الرقمية مقبولة في الإجراءات القانونية اليمنية، شريطة أن تتم استخلاصها بطرق مشروعة.
(7) للقاضي دور إيجابي في البحث عن الحقيقة وتقدير الأدلة.
(8) لا يستخدم القانون اليمني مصطلحي "صامت" و"ناطق" بشكل رسمي، بل يعدد طرق الإثبات العامة. ومع ذلك، فإن المبادئ القانونية تؤثر على كيفية تقدير هذه الأدلة.
(8) المصادر القانونية لادلة الأثبات في التشريع اليمني و المصري : ➖➖➖➖
(1) قانون الإثبات اليمني رقم (21) لسنة 1992م وتعديلاته هو المصدر الأساسي الذي يحدد الطرق القانونية للإثبات في اليمن، حيث نصت المادة (13) من القانون رقم 25 لسنة 1996 المعدل طرق الإثبات المعتمدة، والتي تشمل: (شهادة الشهود، الإقرار، الكتابة، اليمين، القرائن، المعاينة، التقرير، واستجواب الخصم). وكان النص القديم من قانون للثبات اليمني رقم (21) لسنة 1992م في المادة (13) تنص أن طرق الإثبات هي: (شهادة الشهود، الإقرار، الكتابة، اليمين وردها والنكول عنها، القرائن القاطعة، المعاينة (النظر)، ثالخبرة (العدول) تقريرهم، استجواب الخصم). - هذا التعداد يشمل في طياته فكرة الأدلة الناطقة (كالشهادة والإقرار) والصامتة (القرائن والمعاينة).
(2) قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13 لسنة 1994م، تعتبر المادة (367) من هذا القانون أساسية لفهم سلطة القاضي في تقدير الأدلة، حيث تنص على أن القاضي يحكم في الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته". هذا المبدأ هو الأساس الذي يجعل من الأدلة العلمية "الصامتة" قابلة للتقدير بحرية أمام القضاء.
(3) قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم 25 لسنة 1968م وتعديلاته: والتي تشمل: - الكتابة: (من المادة 10 إلى المادة 29) تتناول المحررات الرسمية والعرفية، وإنكار الخط والتوقيع. -الإقرار: (من المادة 103 إلى 108) يعرّف الإقرار القضائي وأحكامه، وهو من أقوى أدلة الإثبات. - شهادة الشهود: (من المادة 60 إلى 71) تحدد شروطها والقيود عليها، مثل المادة 61 التي تمنع الإثبات بالشهادة على ما يخالف دليل كتابي إلا في حالات استثنائية. - القرائن: (من المادة 99 إلى 102) تتعلق بالاستنتاج الذي يستخلصه القانون أو القاضي، والمادة 99 مهمة هنا. - الاستجواب والمعاينة: (المواد 131-134) تحدد كيف يتم استجواب الخصوم ومعاينة المحكمة للمنازع فيه. - اليمين الحاسمة: (المواد 114-130) هي أداة يحسم بها الخصم النزاع عندما تعوز الأدلة، والمادة 118 خاصة برد اليمين.
(4) قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950م وتعديلاته الذي يحدد ضوابط حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. حيث يوازن بين سلطة القاضي وحريته في تكوين عقيدته (مبدأ حرية الاقتناع) وبين الضمانات الدستورية والحقوق الأساسية للمتهم، حيث يسمح له بتقدير الأدلة بحرية لتكوين قناعته، لكن هذا لا يعني الإطلاق، بل يخضع لرقابة محكمة النقض وضوابط قانونية صارمة لضمان عدم التعسف، خاصة في تعديلات القانون التي تسعى لتعزيز الحماية مع إثارة مخاوف بشأن توسيع سلطات النيابة أو تقييد بعض الحقوق في المسودات الأخيرة التي شهدت جدلاً حقوقياً.
(9) المقارنة في معالجة أدلة الأثبات في انون اليمني والمصري : ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
(1) كلا النظامين يعتمد مبدأ حرية الإثبات وحرية اقتناع القاضي. يتفق القانونان على مبدأ "حرية الإثبات"، والذي يعني أن للقاضي سلطة تقديرية في تقييم جميع الأدلة المقدمة، سواء كانت ناطقة أو صامتة، لتكوين اقتناعه الشخصي. على سبيل المثال:
- القانون اليمني: تنص المادة 367 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م على: (يحكم القاضي في الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لدية بكامل حريته من خلال المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز له ان يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة).
- القانون المصري: قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950م وتعديلات نص مماثل حيث تنص المادة 302 منه على: (حكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه).
(2) القانونان لا يذكران مصطلحي الأدلة الصامتة والناطقة رسميا، وإنما يكتفيان بذكر وسائل الإثبات، والتي تشمل كلا النوعين. على سبيل المثال، يذكر قانون الإثبات اليمني (رقم 21 لسنة 1992م) في مادته (13) طرق الإثبات التي تشمل: - من الأدلة الناطقة: شهادة الشهود، الإقرار، اليمين، استجواب الخصم. - من الأدلة الصامتة: الكتابة، القرائن، المعاينة، التقرير (التقارير الفنية).
(3) مبدأ حرية الإثبات وتقدير القاضي: تتبنى التشريعات العربية،بما فيها القانونين المصري واليمني، نظام "حرية الإثبات" أو "الأدلة المعنوية". وهذا يعني: - للقاضي الحرية في تكوين عقيدته (اقتناعه) من كل الأدلة المطروحة أمامه، دون أن يُلزمه المشرع بالأخذ بدليل معين أو رفض آخر.
- النصوص القانونية تؤكد هذا المبدأ. على سبيل المثال، تنص المادة 367 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني زقم 13 لسنة 1994م على: "يحكم القاضي في الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته..."· هذه الحرية مقيدة بضوابط، مثل السببية المنطقية لحكمه ورقابة محكمة الطعن عليها.
(4) دور القاضي وحدود سلطته : القانون اليمني: يشارك القانون المصري نفس المبدأ. سلطة القاضي في الاقتناع مقيدة بشروط التسبيب وبالرقابة القضائية من جهات الطعون.
- القانون المصري: سلطة تقدير الأدلة حرة ولكنها ليست مطلقة. فهي مقيدة بوجوب التسبيب (تعليل الحكم منطقياً) وبإمكانية مراجعتها من قبل محكمة الطعن (النقض).
(5) الأساس القانوني المشترك (حرية الإثبات: يتبنى القانونان اليمني والمصري نظام "حرية الإثبات" أو "الأدلة المعنوية". هذا يعني أن للقاضي الحرية الكاملة في تكوين اقتناعه الشخصي من كل الأدلة المطروحة أمامه، دون أن يفرض المشرع عليه دليلاً معيناً.
- في القانون اليمني: تنص المادة 367 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م على: "يحكم القاضي في الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته".
- في القانون المصري: تنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950م وتعديلاته على: "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته".
(6) التشابه في النظام الإثباتي: نظام الأدلة المعنوية، يسمح للقاضي بتكوين عقيدته من جميع الأدلة المطروحة دون إلزام مسبق بأي نوع. -القانون اليمني: نظام الإثبات الحر (الأدلة المعنوية). -القانون المصري: نظام الإثبات الحر (الأدلة المعنوية).
(7) الأدلة الناطقة في كلا القانونين مشروعة لكنها خاضعة لتقدير القاضي وصدقها.
(8) الأدلة الصامتة تحظى بأهمية متزايدة، خاصة الأدلة العلمية والرقمية، ويخضع تقديرها للخبرة القضائية.
(10) موقف المشرع اليمني والمصري من الأدلة الناطقة : ➖➖➖➖
القانون اليمني: نفس المبدأ. الاعتراف أو الشهادة دليل كغيره، ويخضع لتقدير القاضي الذي يبني حكمه على عقيدته الشخصية.
القانون المصري: لا يعتبرها أدلة قاطلة أو "سيدة الأدلة". للقاضي حرية تقدير قيمتها ووزنها، ويمكنه الأخذ بها أو رفضها بناء على اقتناعه الشخصي.
(11) موقف المشرع اليمني والمصري من الأدلة الصامتة : ➖➖➖➖
- القانون اليمني: يتفق مع النهج المصري في إعطاء الأدلة العلمية الحديثة مكانة مهمة ضمن منظومة الإثبات، مع ترك تقديرها النهائي لسلطة القاضي التقديرية.
- القانون المصري: أعطاها مكانة كبيرة. تعتبر عنصراً قوياً في بناء الاقتناع، خاصة مع تطور العلوم. ومع ذلك، يبقى تقدير حجيتها النهائية للقاضي الذي يستعين بالخبراء لفهمها وتفسيرها.
(12) معالجة الأدلة العلمية الحديثة (الصامتة) : ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
يتفق القانونان اليمني والمصرب على أهمية الأدلة العلمية لكنهما يواجهان تحديات مشتركة في تنظيمها: - أنواع الأدلة العلمية: تشمل الأدلة البيولوجية (مثل بصمة الحمض النووي DNA، وبصمة الأصبع) والأدلة المعلوماتية (المستمدة من الحواسيب وشبكات الإنترنت).
- التحدي المشترك: يتمثل في تحقيق التوازن بين فعالية هذه الأدلة في كشف الجريمة وبين حماية الحريات الفردية وحرمة الخصوصية. كلاً النظامين القانونيين يبحثان في مدى مشروعية الحصول على أدلة عبر وسائل قد تمس الخصوصية (مثل التصنت أو تحليل البيانات الجينية).
(13) الخلاصة :
➖➖➖➖
(1) التصنيف الفقهي: أدلة ناطقة (قولية) وأدلة صامتة (مادية/علمية).
(2) المصدر التشريعي: هذان المصطلحان ليسا مصطلحين قانونيين رسميين منصوصاً عليهما، غير واردة صراحة في القانون. المبدأ الحاكم هو حرية إثبات وتقدير الأدلة (طرق الإثبات) المنصوص عليها في قانوني الإجراءات الجنائية المصري والجزائية اليمني، إضافة إلى طرق الإثبات المذكورة في قانون الإثبات اليمني.
(3) القانون اليمني والمصري متفقان على حرية تقدير القاضي، في المبدأ الأساسي الحاكم للإثبات الجنائي، وهو نظام حرية الإثبات، مما يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقييم جميع أنواع الأدلة، سواء أكانت ناطقة أم صامتة.
(4) الإطار القانوني الحاكم للأدلة الصامتة والناطقة يخضعان للمبدأ الأساسي في الإثبات الجنائي في كل من مصر واليمن، وهو مبدأ حرية الإثبات أو حرية اقتناع القاضي. أي أن للقاضي الحرية في تقدير قيمة الدليل (سواء كان ناطقاً أم صامتاً) ووزنه بناءً على اقتناعه الشخصي، دون أن يكون ملزماً بأخذ دليل معين ورفض آخر، طالما أن اقتناعه مسببٌ ومنطقي.
(5) الأدلة الصامتة (المادية): أقوى من حيث الحياد واليقين العلمي.
(6) الأدلة الصامتة أقوى من حيث الحياد واليقين العلمي.
(7) الأدلة الناطقة (الاعتراف/الشهادة): أقوى من حيث كشف الدوافع والظروف، لكنها أقل ثباتاً.
(8) الأدلة الناطقة تكشف الدوافع والظروف لكنها أقل ثباتاً.
(9) لا أفضلية مطلقة لنوع على الآخر؛ قوة الدليل تعتمد على الظروف والكيفية القانونية لجمعه.
(14) التوصيات لإصلاح تشريعي في اليمن : ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
(1) إصدار قانون خاص للأدلة العلمية والرقمية، ينظم بشكل تفصيلي الإجراءات القانونية لجمع وتحليل الأدلة العلمية الحديثة، مثل الحمض النووي (DNA) والأدلة الرقمية، مع وضع ضمانات لسلامتها ودقتها، أن يكون شاملاً للإجراءات والضمانات الفنية والقانونية.
(2) تعديل قانون الإثبات اليمني رقم (21) لسنة 1992م لإضافة فصل خاص أو مواد تنظم بشكل خاص شروط وأحكام قبول الأدلة العلمية والرقمية، وكيفية الطعن فيها، وتحديد ضوابط للإثبات بالأدلة الصامتة: إدراج تعريفات قانونية أوسع للأدلة المادية والقرائن في قانون الإثبات، مع بيان شروط قبولها ومعايير الموازنة بينها وبين الأدلة الناطقة (كالاعتراف).
(3) معالجة الثغرات التشريعية في مجال الأدلة الحديثة لضمان تطبيق العدالة.
(4) وضع ضوابط دقيقة لجمع وتحليل الأدلة العلمية والرقمية، بما يحمي حقوق الأفراد وحرياتهم
(5) تحديث النصوص القانونية لتشمل الأدلة الرقمية والتوقيع الإلكتروني.
(6) تطوير قواعد التسبيب القضائي لتفسير استخدام الأدلة العلمية. (7) تنظيم الخبرة الفنية وضمان سلامة الإجراءات.
(8) التحديث المتوازي مع حماية الحريات: وضع ضوابط صارمة لجمع الأدلة العلمية، مثل وضع قواعد للمصادقة على الأدلة الرقمية وتنظيم الاستعانة بالخبراء للحد من التعسف وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
(9) يجب أن يتضمن الإصلاح التشريعي في مجال الأثباتات الجنائية العلمية و الرقمية الآتي:
· تنظيم الأدلة العلمية والإلكترونية قانونياً.
· تحديث نصوص الإثبات لتشمل الأدلة الحديثة.
· وضع إطار تشريعي للأدلة الجنائية العلمية.
· إدخال الأدلة التقنية والفنية ضمن وسائل الإثبات القانونية.
· وضع ضوابط قانونية لجمع وتحليل الأدلة العلمية (كـ DNA والأدلة الرقمية).
· تنظيم الإثبات بالأدلة الرقمية والتوقيع الإلكتروني.
· تقنين إجراءات الخبرة الفنية في تحليل الأدلة.
· معالجة الثغرات التشريعية في مجال الأدلة العلمية.
المصادر :
-----------
(1) الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي: المفاهيم والأنواع وأهم الوسائل والأساليب المستخدمة - المجلة الدولية للبحوث والدراسات - الإصدار 3، العدد 2 ــ يونيو 2024.
(2) ضوابط حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته - دراسة في ضوء أحكام محكمة النقض المصرية - المحامي علي سيد أبوصديرة - موقع نقابة المحامين المصرية - 10 يونيو، 2022.
(3) ضوابط سلطة القاضي في تقدير الأدلة الجنائية -الكاتب: خليفة راضية . مهيرة نصيرة - كلية الحقوق جامعة باجي مختار - المجلة الأكاديمية للبحث القانوني - الجزائر.
(4) قانون الإثبات اليمني رقم (21) لسنة 1992م وتعديلاته: القانون رقم 25 لسنة 1996.
(5) قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13 لسنة 1994م.
(6) قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950م وتعديلاته (آخر تعديل: 5 سبتمبر 2020 بالقانون 189 لسنة 2020) (7) قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية المصري رقم 25 لسنة 1968م وتعديلاته أبرزها القانون رقم 76 لسنة 2007، والذي أدخل تعديلات على قانون الإثبات والمرافعات المدنية والتجارية، مما أثر على أحكام الإثبات بشكل عام، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتحديد نطاق تسبيب الأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات، وتسهيل دور الخبراء، وتحديث بعض الآليات، وتوسيع نطاق الإثبات الإلكتروني بشكل غير مباشر، مع بقاء الأصل هو قانون سنة 1968 المعدل.
القاضي أنيس صالح جمعان - عضو نيابة النقض و الإقرار في المحكمة العليا - محامي عام أول في النيابة العامة - كاتب و باحث قانوني
ملف pdf