واجبات ومحظورات موظفي المحاكم

#اعرف_حقك_وقانونك⚖️🇾🇪


واجبات ومحظورات موظفي المحاكم


د.عبد الإله الشبيبي


من المعلوم أن الحق يقابله واجب، والوظيفة العامة في حقيقتها تكليف، والإخلاص فيها واجب وطني تمليه المصلحة العامة، هدفها خدمة المواطنين بأمانة وشرف، وتغليب الصالح العام على الصالح الخاص. والموظف مؤتمن على القيام بمهام وظيفته، فيجب عليه أن يكون محل ثقة الدولة والمجتمع، وألاَّ يرتكب المخالفات؛ حتى لا يناله الجزاء ويكون محلاً للشك، وتقوم عليه المسئولية التأديبية وغيرها.

 فينبغي أن يكون هَمّ الموظف وهاجسه الدائم تنفيذَ أهداف الإدارة، وهي تحقيق العدالة للمجتمع، وإذا ما قام الموظف بأعباء وظيفته على أكمل وجه، فإنه – دون شك – يكون قد أدَّى الأمانة التي عليه، ونهض بدوره في شمول العدالة كافةَ الناس وأرجاءَ وطنه.وبناءً على ما سبق فإننا سنبين بالدراسة الواجبات التي أنيطت بموظفي المحاكم، والسلوكيات التي ينبغي عليهم التحلي بها، وكذا التي يجب عليهم الابتعاد عنها، طبقًا للقانون والنظم المتبعة، وذلك من خلال التالي:

🔸️أولاً: واجبات موظفي المحاكم:


يعد موظفو المحاكم – بحق – القدوة الفضلى لغيرهم من موظفي الدولة وأفراد المجتمع كافة، فالمحاكم يرتادها الناس على اختلاف أطيافهم وجنسياتهم، وهؤلاء الموظفون يعكسون جوهر العدالة من خلال سلوكهم؛ فدور القضاء هي ملاذ وملجأ طالب العدالة حين تنعدم عند أقرانه، ولابد لذلك أن ينأى الموظفون بأنفسهم عن مواطن الشبهات، وأن يكونوا محل احترام الجميع.هذا وقد ألزمت المادة” 13″ من القانون العام الموظفَ القيامَ بواجبات الوظيفة بصورة عامة، سواء تلك التي حددها قانون السلطة القضائية، أو التي حددتها الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الإدارية أو المبادئ العامة للقانون أو التي جرى العرف الوظيفي على اعتبارها جزءًا من واجبات الوظيفة.

 ونلخص أهمها في أربع نقاط رئيسية على النحو التالي:

1–أداؤهم لأعمالهم بدقة وأمانة وإخلاص:

يجب على موظفي المحاكم الحرص على أداء أعمالهم بدقة وأمانة، وبشعور عالٍ بالمسئولية، وأن يخصصوا وقت العمل لإنجاز الواجبات والمهام المنوط بهم القيام بها”1″، مع أداء الأعمال التي يكلفون بها خارج أوقات العمل الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك”2″.

ولضمان ذلك لابد أن يلتزم الجميع بالمواظبة على العمل، واحترام مواعيده، وتخصيص وقت العمل لقضاء الأعمال”3″.

وفي هذا ألزمت المادة” 136″ من قانون السلطة القضائية موظفي المحاكم بأن: يحلفوا أمام رئيس هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية، بأن يؤدوا وظائفهم بأمانة وإخلاص وعدل”4″. وقد أوجب القانون أن يقيموا بالجهة التي يؤدون أعمالهم فيها. مادة”139″ سلطة قضائية.

وفي مهامهم الوظيفية أيضًا ألزمت المادة” 137″ من نفس القانون موظفي المحاكم أن يتسلموا الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم، ويحفظوها ويحصِّلوا الرسوم والغرامات المستحقة ويراعوا تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب، ويقوموا بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات، ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقًا أو مستندات إلا إذا كانت بها حافظة بيان تشملها، ويجب أن تكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل، وموقعًا عليها من الكاتب الأول بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع، ويردَّها إلى من يقدمها، وعلى الكتاب الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضرَ بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه ينبغي على موظفي المحاكم التنفيذ الواعي للمهام والإجراءات المنوطة بهم وإنجازها أولاً بأول من دون تباطؤ، وخاصة في النواحي التي قد يترتب عليها ضياع حقوق المتقاضين والتي على إثرها قد تتحمل الدولة خسائرَ وأعباء ماليةً”5″، وأن يؤدوا أعمال وظائفهم بأنفسهم”6″ ولا يوكلوها إلى غيرهم من موظفي المحاكم”7″ غير المختصين بها؛ إذ إن الاختصاص شخصي، ولا يجوز الإنابة فيه أو توكيل أدائه لغيرهم إلا بطريق قانوني.

طاعة القانون ورؤسائهم:

إضافة إلى ما سبق يجب على موظفي المحاكم أن يمتثلوا للقانون في كل تصرفاتهم وأعمالهم، وأن ينفَِّذوا كل ما يصدر إليهم من أوامر رؤسائهم بدقة وأمانة، وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها. ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه. وفي حالة إصدار الرئيس المباشر أمرًا للمرؤوس مخالفًا للقانون أو اللوائح والأنظمة المعمول بها فعلى الموظف تنبيهه بكل أدب وخلق – وليس من باب التشهير وتصيد الأخطاء – فالهدف هو تحقيق مصلحة عامة وليس شخصية. وقد يرى هذا الرئيس مصلحة لا يدركها المرؤوس، فما عليه إلا الإشارة فقط؛ حتى لا يتحمل المسئولية معه، وأن يجعل الإشارة بصيغة مؤدبة، ويعتبره نصحًا، بل تعاوناً مطلوباً؛ من أجل مصلحة مرفق القضاء. وعلى الموظفين طاعة أوامر رؤسائهم في كل الأحوال مادامت في إطار القانون وإلاَّ عدّوا مرتكبين لجريمة تأديبية”8″.


تطوير معارفهم وكفاءاتهم لما فيه مصلحة مرفق القضاء:

يجب على موظفي المحاكم – كغيرهم من موظفي الدولة – تطوير قدراتهم ومهاراتهم دائمًا. وفي إطار ذلك يجب عليهم العمل باستمرار على تنمية معارفهم وكفاءاتهم المهنية والثقافية من خلال مواصلة طلب العلم والمعرفة؛ وذلك لضمان حسن أدائهم وسير مرفق القضاء بانتظام واطِّراد، ويكفيهم شرفًا – فضلاً عن نيل الأجر والثواب – أنهم يعملون في هذا الصرح الشامخ والذي هو أمن للجميع.

كما يجب أن يلتزم كل موظف بتدريب وتطوير مهارات الموظفين الذين يعملون بمعيته، وتصويب أخطائهم عن طريق الإشراف؛ فالمسئولية جماعية وليست فردية ولابد من التعاون بين الزملاء في أداء الواجبات. ولن يكون كل ذلك ممكناً ما لم تؤدِ الدولة دورها في تنظيم ذلك وتفعِّل دور الرقابة والتقييم المستمرين.


حسن السلوك والمحافظة على كرامة وظائفهم:

ويتمثل حسن السلوك في الحفاظ على كرامة الوظيفة، التي تستمد شرفها من شرف ارتباطها بالعمل القضائي وتبعيتها للسلطة القضائية، والابتعاد عن كل ما من شأنه التقليل من قيمتها واحترامها، أثناء وقت العمل وخارجه”9″. 

وهذا شرط جوهري يتطلبه شغل الوظيفة العامة لاسيما فيمن يشغل الوظائف في المحاكم، تبعًا لقداسة السلطة القضائية التي ينتمي إليها، وسمو مكانتها، وشرف الأعمال التي يسود بها تحقيق العدالة.

والمحاكم كما أشرنا سابقًا هي الملاذ الآمن والأخير، الذي يلجأ إليه ذوو الحقوق، للمطالبة بحقوقهم تجاه الغير؛ فلابد لمن يشغل عملاً بالمحاكم أن يكون على قدرٍ كافٍ من العدالة والالتزام بالأخلاق الفضلى والسلوك الحسن؛ حتى يكسب ثقة القضاة والمتقاضين، ويؤتمن على السلطات التي يخولها له مركزه النظامي”10″. وقد ورد هذا الشرط في المادتين سالفتي الذكر.

كما بينت محكمة القضاء الإداري المصرية ماهية السيرة بقولها: “هي ما عرِف به المرء أو عرف عنه من صفات حميدة، أو غير حميدة تناقلها الألسن وتقر في الأذهان على أنها صحيحة، وإن لم يمكن ردها إلى أصل ثابت معلوم.

 ولذلك فإنه لا يشترط لسوء سيرة المرء أن يكون قد وجه إليه اتهام مشين أو صدرت ضده أحكام ماسة، وإنما يكفي لسوء سيرة المرء أن تقوم ضده الشبهات وتعلق بسمعته شوائب تلوكها الألسن دون أن يصل الأمر إلى حد إدانته في ذلك بأية أحكام جنائية أو غيرها..”11″”.

وحسن السلوك لابد أن يصاحب الموظف طوال حياته الوظيفية. كما ينبغي على الموظف أن يتصف بالمرونة والسهولة عند التعامل مع زملائه ورؤسائه، وتقديم يد العون في إطار مصلحة العمل.

وحيث إن الموظف هو الذي يكون في خدمة الوظيفة وليس العكس، فإن عليه أيضًا احترام المتقاضين ومحاميهم، وبذل أقصى الجهود من أجل تسهيل الإجراءات أمامهم، وإنجاز المهام على أكمل وجه حتى تكون العدالة قريبة من طالبيها، ولتعزيز ثقتهم بالدولة عامة وبالقضاء خاصة؛ كونه آخر ملاذ لهم.

ومن المعلوم أنه يجب أن يحرص موظفو المحاكم وغيرهم من الموظفين على ممتلكات الدولة التي بحوزتهم أو تحت تصرفهم، وعلى استخدامها وصيانتها على الوجه الأمثل، وعدم استخدامها إلا لمصلحة العمل”12″.

ويعتبر حسن السلوك هو المعيار المميز لصلاحية الموظف لأن يكون محل ثقة القضاة والموظفين والمتقاضين، لذلك يجب أن يكون للسلوك نسبة عالية من الدرجات في تقييم موظفي المحاكم إلى جانب الكفاية في الأداء.


🔸️ثانًيًا: المحظورات على موظفي المحاكم

أشرنا فيما سبق إلى أن موظفي المحاكم هم قدوة لغيرهم من العامة. وبالنظر إلى أعمالهم فإنها تعد من الخطورة بمكان؛ فهي لاشك تتعلق بسمعة القضاء إيجاباً أو سلباً.

ومثلما ألزمهم القانون القيام بواجبات إيجابية فإنه في المقابل ألزمهم بالامتناع عن إتيان أعمال سلبية قد تجعلهم محل شبهة وشك وتحط من مكانة السلطة التي ينتمون إليها؛ لذا تطلَّب المشرع توافر الحياد التام فيهم أثناء مباشرتهم لأعمالهم كالقضاة وأعضاء النيابة العامة؛ حتى لا يوظفوا هذه الأعمال لخدمة مصالحهم أو مصالح ذويهم.

ويمكننا تلخيص هذه المحظورات في النقاط الست التالية.

 إفشاء أسرار القضايا:

يحظر القانون على الموظف أن يفشي الأمور والمعلومات السرية التي يطَّلِع عليها بحكم وظيفته. ويعتبر هذا الحظر قائمًا حتى بعد انتهاء خدمته، ولأي سبب كان. فيجب على موظفي المحاكم، خصوصًا أمناء السر الذين يكونون لصيقين بالقضاة وقد يستشِفّون منهم وجهات النظر السابقة للحكم، أن يكونوا محل ثقة القضاة والمتقاضين، ويحفظوا الأسرار التي يحظر عليهم القانون إفشاءها؛ فهناك وثائق في ملفات القضايا ينبغي عدم إطْلاع أحد عليها دون أمر الرئيس وبحسب القوانين؛ حتى لا يلحق الضرر أحدَ الأطراف.

وفي هذا صرحت المادة” 138″ من قانون السلطة القضائية: بأن العاملين بالمحاكم ممنوعون من إفشاء أسرار القضايا، وليس لهم أن يطلعوا عليها أحدًا، إلاَّ أن تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها، فإذا ما أخَلّوا بهذه الالتزامات كانوا مسئولين عن أخطائهم”13″.


2- إتيان مخالفات أو أفعال قد تجعلهم في موضع الشبهة:

يجب على موظفي المحاكم أن ينأوا بأنفسهم عن مواطن الشبهات التي قد تحط من قدر وهيبة القضاء وسمعته، سواء داخل المحاكم أو خارجها. فلا يحق لهم التدخل في القضايا لصالح أحد الخصوم؛ فهم ليسوا وكلاء عنهم، بل لابد أن يلزموا الحياد على الدوام، وأن ينشغلوا بأعمالهم المنوط بهم القيام بها.

وإذا طلب من أحدهم القيام ببحث أو دراسة؛ فلابد أن يكونوا محل ثقة القضاة لاسيما أمناء السر؛ فأمين السر يعد ساعد القاضي. كما أنه لا يحق لهم الإفتاء في مسألة تتعلق بالقضايا أو غيرها، ولا أن يلتقوا بأحد الخصوم خارج الدوام الرسمي – بأي حال من الأحوال- إلاَّ مع الطرفين في حالة التكليف أو القيام بتنفيذ حكم أو أمر القاضي كتنفيذ الإعلان وغير ذلك من الأعمال.

ويجب عليهم عدم ارتياد الأماكن المشبوهة وغير اللائقة بآداب الوظيفة؛ فهم يعدون القدوة المثلى للمجتمع، وعليهم الامتثال للقوانين واحترام تقاليد المجتمع والتمسك بأحكام الشريعة الإسلامية أكثر من غيرهم، حتى يكونوا سبباً في نشر الفضيلة وليس العكس.

ولا يغفلنا هنا أن نشير إلى وجوب قيام المسئولية التأديبية تجاه أي موظف في المحكمة حال ارتكابه أي مخالفة تعيق سير العدالة أو تقلل من هيبة السلطة القضائية؛ على اعتباره موظف عمومي، فيجب أن يسأل عن خطئه ويخضع في ذلك لقواعد القانون الإداري، وبالتالي إذا ما شاب أعماله انحراف طبق عليه عيب الانحراف وما يترتب عليه من آثار”14″.

وقد قضت المحكمة العليا في شأن تأديب العاملين بالمحاكم بأنه “لا يشترط لتحقيق المسئولية عن المخالفات التأديبية أن يكون الفعل غير المشروع الذي ارتكبه العامل – إيجاباً أو سلباً- قد تم بسوء قصد أو صدر عن إرادة آثمة إنما يكفي لتحقيق هذه المسئولية أن يكون العامل – فيما أتاه أو امتنع عنه – قد خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو أتى عملاً من الأعمال المحظورة عليه قانوناً دون الحاجة إلى ثبوت سوء القصد أو الإرادة الآثمة؛ مؤدى ذلك أن الخطأ التأديبي لا يتطلب عنصر العمل وإنما يتحقق بمجرد إغفال أداء العمل بدقة وأمانة، كما أن ضغط العمل وكثرته لا تعفي من وقوع المخالفات”15”.


 استغلال النفوذ:

يحظر على موظف المحكمة أن يقبل أو يستعمل نفوذه الوظيفي للحصول على منافع شخصية لـه أو لغيره”16″، وإلا وقع هذا الموظف تحت طائلة المساءلة القانونية.

وهو ما أكدته المادة” 48″ من اللائحة التنظيمية للمحاكم.

كما لا يحق له الترافع أو التوسط في أي محكمة أخرى أو التأثير على موظف أو قاض، من خلال التوسط أمام إحدى المحاكم؛ حتى لا يكون في موقع اتهام بالمحاباة، فهو ليس وكيلاً بل موظفًا عمومياً، والقانون يتطلب منه الحياد. وفي هذا نصت المادة “125” من قانون المرافعات اليمني على أنه: لا يجوز لأحد القضاة أو مساعديهم.. أو لأحد العاملين بالمحاكم أو وزارة العدل أن يكون وكيلاً أو منصوباً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة في الدعوى مشافهةً أو بالكتابة أو بالإفتاء أمام أية محكمة كانت إلا أن يكون ذلك عمَّن لهم الولاية أو الوصاية عليهم شرعًا وقانوناً أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم، وكل عمل يتم على خلاف ذلك يكون باطلاً، فضلاً عن المساءلة التأديبية.


 مباشرة عمل في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أحد أقاربهم:

فلا يجوز لموظفي المحاكم أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم، سواء في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الـدرجة الرابعة، وإلا كان العمل باطلاً”17″؛ حتى لا يوجهوا هذه الأعمال لخدمة مصالحهم أو ذويهم”18″.

وتأكيدًا لما سبق فلا يجوز لهم أن يقبلوا الوكالة عن الخصوم في الدعاوى القضائية، سواء في المحكمة التي يعملون بها أو أي محكمة أخرى؛ ومرد ذلك أن مظنة المحاباة والتحيز قائمة في مثل هذه الظروف، والهدف من البطلان حماية المصلحة العامة وتحقيق العدالة بين الخصوم”19″، ولكن يجوز لهم ذلك عمَّن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية”20″.


 الجمع بين وظيفته مع أي وظيفة أخرى:

لا يجوز لموظف المحكمة الجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى”21″، أو بين وظيفته وأي عمل آخر وقت الدوام. لأن انتماءه لهذه السلطة الكريمة يوجب عليه التفرغ لأداء مهامه تجاهها.

وينبغي أن يطبق القانون عليهم ما على القضاة من محظورات، مثل حظر مزاولة التجارة أو أي أعمال قد تحط من سمعة السلطة التي يتبعونها وتقلل من قدرها وكرامتها.

وقد نصت المادة” 141″ سلطة قضائية على أن: تتخذ إجراءات المساءلة ضد كل من يخل من موظفي المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار المهنة التي ينتمي إليها، سواء كان ذلك في دور القضاء أو خارجها.

كما يحظر على الموظف الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو نزع الأصل من الملفات المخصصة لحفظها، ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياًّ.


 الإضراب:

يقصد بالإضراب “امتناع العاملين بالمرافق العامة عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم، دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف”22″”. ويلجأ الموظفون عادة لهذا الإجراء “إظهارًا لسخطهم على عمل من أعمال الحكومة أو لإرغام الحكومة على إجابة مطالبهم”23″”. ويعد الإضراب إجراءً خطيراً من شأنه الإخلال بحركةِ الإدارة – المرفق العام -، فهو يعتبر أمرًا محرَّمًا، وفي هذا قضى مجلس الدولة الفرنسي منذ أكثر من مائة سنة – عدة مرات – باعتبار الإضراب عملاً غير مشروع، يبيح فصل الموظف…”24″.

ولابد من دوام سير مرفق القضاء، باعتباره مرفقًا عامًا، ومبدأ دوام المرفق العام “يعد من المبادئ الأساسية؛ لأن طبيعة المرافق العامة تستلزم ضمان سيرها بانتظام واطِّراد؛ خدمة للصالح العام، وذلك المبدأ لا يستدعي نص تشريعي، فقد أقر مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ وطبقه سنة 1909 في قضية winckel الشهيرة على الرغم من عدم وجود أي نص تشريعي يقرّه”25″”.


الإعلانات

الإبلاغ عن هذا الإعلان

ذلك، وينبغي أن ينص في قانون السلطة القضائية على حظر الإضراب على موظفي المحاكم”26″؛ على اعتبار تبعيتهم للسلطة القضائية، وحتى لا تتعطل أعمال السلطة القضائية لأنها هي العدالة، والعدالة عجلة يجب أن تستمر في سيرها ولا تتوقف”27″. كما ينبغي النص على حظر إضافة موظف المحكمة لأي متقاض عنده أو الإضافة لديه أو الالتقاء به خارج مقر العمل دون مبرر، أو تكليف من القاضي. وأن يعاقب الموظف عند ارتكابه لأحد الأفعال المخلة، تأديبياًّ.


_ أما بشأن مسئولية الهيئات المساعدة عن أعمالها:

فقد ذهب القضاء الفرنسي إلى التسوية بين أعمال الكتبة والمحضرين ومعاوني التنفيذ وبين أعمال القضاة، حيث اتجه إلى تطبيق قاعدة عدم المسئولية عن الأعمال الصادرة من الكتبة ومعاوني التنفيذ والمحضرين؛ إذ اعتبر أعمالهم متصلة بالقضاء، وطبق عليهم ذات القواعد التي تطبق على القضاة وأعضاء النيابة فيما يتعلق بالمسئولية عن أعمالهم. ومن ذلك ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي من أن الدولة لا تسأل عن خطأ كبير كتاب المحكمة الذي ينقل إلى الإدارة العسكرية معلومات أو مستندات قضائية غير سليمة”28″.

أما القضاء المصري فقد فرق بين أعمال المحضرين والكتبة وبين أعمال القضاة، فاتجه في أحكامه إلى عدم التسوية بين أعمال المحضرين والكتبة وأعمال القضاة وأعضاء النيابة، وقرر مسئولية الدولة عن هذه الأعمال باعتبارها أعمال إدارية؛ حيث قضت محكمة استئناف مصر الوطنية بأن المحضرين أمام المحاكم الوطنية موظفون عموميون تسأل وزارة الحقانية عن إهمالهم في عملهم”29″.

وأضافت محكمة أسيوط الابتدائية أن وزير الحقانية هو الذي يعينهم ويملك جميع الوسائل لمراقبة عملهم”30″.

ويترتب على هذا القضاء أن مسئولية الكتبة ومعاوني التنفيذ والمحضرين تخضع للقواعد العامة للمسئولية، ولا يشترط لقيامها أن يكون الخطأ جسيمًا أو أن يرقى إلى مرتبة الغش، إذ يكفي الخطأ العادي لتقرير المسئولية على عاتقهم عن خطئهم الشخصي، وعلى عاتق الدولة عن الخطأ المرفقي؛ مما يجعل للمضرور الحق بأن يرفع دعوى المسئولية ضدهم أو ضد الدولة أو ضدهما معًا”31″.

ونرى أنه يكفي لضمان حسن سير مرفق القضاء بانتظام قيام المسئولية التأديبية تجاه الهيئات المساعدة؛ في حال ارتكاب خطأ أو إهمال، طالما وأن ذلك الإهمال أدى إلى عرقلة سير العدالة وتعثر أدائها في إنجاز عمل ما، دون انتظار لشكوى أو دعوى من أحد، بل بتفعيل دور الرقابة المباشرة ومسئولية التابع عن المتبوع”32″ أي قيام المسئولية التبعية والشخصية معًا بين الموظف ومسئوله المباشر، طالما وأن الأول أهمل والآخر لم يؤدِ دوره الرقابي ولم يصوب ذلك الخطأ بل سكت عنه، لأن الجاري حاليا عدم تفعيل الدور الرقابي عامَّةً، بل إذا كان ثمة شكوى من أحد الخصوم فإنها تبحث. وفي الحقيقة أن المتقاضين يجهلون حقوقهم، ولو رفع أحدهم شكوى فإنه ييأس من طول الانتظار دون إنصاف له من الموظف أو الدولة، ولو فعِّلت المسئولية التأديبية فإنها – من وجهة نظرنا – كافية لردع الموظف.

فمثلما أن للموظف حقوقاً، فإن عليه واجبات أهمها حسن الأداء لما فيه دوام سير مرفق القضاء بانتظام واطراد؛ تحقيقًا للمصلحة العامة وللغاية التي أنشئ من أجلها القضاء ألا وهي خدمة المتقاضين بتقريب العدالة منهم وجعلها سهلة المنال.

لذلك فلابد أن يفعل الدور الرقابي والتأديبي على موظفي المحاكم باستمرار ولزوم معاقبة الموظف المتهاون والمستهتر بأهمية دور القضاء في تحقيق العدالة – لاسيما حال ضياعه للأوراق أو تعمده إخفاءها”33″ أو التلاعب بالإعلانات وذكر بيانات غير صحيحة إغفالاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم أو التلاعب حال تنفيذ الأحكام وما أكثر صوره أو تلاعب أمناء السر وأقلام الكتاب في تحديد مواعيد الجلسات وغيرها – هذا لو أردنا للقضاء أن تستقيم إدارته، وأن يستعيد مكانته، فبهؤلاء نبدأ؛ كونهم بوابة العدالة وواجهتها.

ومع ذلك فلا يعني أن الرقابة تصبح سيفًا مسلطًا على رأس الموظف، فالموظف مؤتمن من حيث الأصل، وقد تقوم ضده شكاوى كيدية، لكن كل ما نعنيه تفعيلَ الدور الرقابي المستمر – المباشر وغير المباشر- الذي هو تقييم للموظف نفسه فإما أن يكون محسناً وإما ان يكون مسيئاً، ولابد من التقييم كل ستة أشهر على الأقل؛ حتى نكافئ المحسن ونجازي المسيء، وبهذا نكون قد بدأنا أولى الخطوات الحقيقية لإصلاح إدارة القضاء، على اعتبار أن الفساد في الإدارة القضائية أضحى متفشياًّ في معظم دور القضاء، وفي نفس الوقت لا بد أن نحسن اختيار من يعينون من المرشحين للوظائف بالمحاكم بحيث تتوافر فيهم جميع الشروط المؤهِلة لهم لشغل الوظائف بالمحاكم، فنكون قد عالجنا الوضع القائم ورفدنا القضاء بموظفين جدد مؤهلين وأكفاء.

وعليه فإننا نوصي المشرع اليمني بإصدار لائحة خاصة بتأديب موظفي المحاكم، تتناسب مع طبيعة المهام الجسام الموكلة إلى موظفي هذه المحاكم دون الاتكال على نصوص القانون العام التي لا تطبق أصلاً حتى نرقى بالهيئات المساعدة ونجعل لها مكانة تعزز من هيبة وسمعة القضاء.

_______________________________

“1” إن معظم اختصاصات موظفي المحاكم غامضة؛ وذلك لانعدام توصيف وظائفهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى عدم المسئولية وازدواجية الاختصاصات في معظم الأعمال؛ وقد يجمع الموظف الواحد بين عدد من الأعمال ويبقى الآخر بدون عمل.!!


“2” إن من حق الموظف الحصول على أجر العمل الإضافي، بشرط ألاَّ يكون من الممكن أداء ذلك العمل في ساعات العمل الرسمية. ولكي يتفرغ موظفو المحاكم للقيام بأعباء وظائفهم يجب أن تكون مرتباتهم كافية، وتتناسب مع ظروف المعيشة بما يكفل لهم ومن يكون تحت رعايتهم حياة كريمة، راجع أحكام المادتين” 50، 51″ من القانون العام اليمني والمادة”76″ من القانون العام المصري.


“3” مع مراعاة فترة الاستراحة – والتي لها فائدة في ارتفاع نسبة الإنتاج – وهي عادة ما تكون في مصلحة العمل إما لإكمال الأعمال المتراكمة أو لقضاء أوقات الصلاة وتسليم النوبات، وقد خولت المادة” 47″ من القانون العام السلطةَ المختصة تحديد فترة استراحة لا تزيد على نصف ساعة في الأعمال ذات الدوام الواحد، وفترة استراحة لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ساعتين في الأعمال ذات الدوامين، ولا تحسب فترة الاستراحة من ساعات العمل.


“4” وهو ما أكدته المادة” 46″ من اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية. كما أكدت المحكمة الإدارية العليا المصرية – في حكمها الصادر في جلسة 20أبريل 1971- وجوب أداء الموظف عمله بعناية الرجل الحريص، وأن التزام الموظف بذلك مصدره القانون. راجع ذلك المبدأ في حكمها المذكور، مجموعة الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومن الدائرة المدنية ومن دائرة الأحوال الشخصية، السنة الثانية والعشرون، العدد الثاني. أبريل: يونيو سنة 1971، القاهرة، مطبعة القضاء العالي، 1972، ص495.


“5” فقد تتحمل الدولة التعويض الناجم عن الضرر الذي قد يحصل للمتقاضي – على سبيل المثال – بسبب خطأ الموظف الجسيم، عملاً بمبدأ المسئولية التبعية، فالموظف يجب أن يؤدي عمله في إطار القانون، وإلا صار عمله غير مشروع ومعرضًا لمختلف أنواع الرقابة، مما قد يعرضه والدولة للمسئولية. راجع حول ذلك “الدكتور سليمان الطماوي، الوجيز في الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1976.


“6” إن من مقتضيات العمل الإجرائي الصلاحية العامة والصلاحية الخاصة. ويقصد بالصلاحية العامة: أن يكون القائم بالعمل متمتعًا بصفة موظف عمومي – مختص- من الفئة التي يصدر منها العمل، فإن كان العمل مما يصدر من كاتب الجلسة- مثلاً – يجب أن يكون وفق وصف الوظيفة من شروط ومؤهل وغير ذلك. وأما الصلاحية الخاصة فهي: أن يكون هذا الكاتب القائم بالعمل صالحًا لأداء وظيفته بالنسبة لهذا العمل بالذات.


“7” وفي هذا الصدد، ولأهمية دورهم؛ فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية إلى قولها: “إن من أهم وظائف الدولة إقامة العدل بين الناس، بحيث يكون من أخص واجباتها الفصل في المنازعات التي تنشأ بينهم ورد الاعتداء عليهم؛ حتى يطمئن الأفراد على أرواحهم وحرياتهم وأموالهم…، ومن حيث أنه يبين مما تقدم من أحكام ونصوص أن أعوان القضاء يقومون بدور المعاون الرئيسي للقضاة في أداء مهامهم، ونظرًا لما يقومون به من عمليات إدارية وتنفيذية منذ رفع الدعوى وأثناء سير الخصومة وحتى انتهائها وعند تنفيذ الأحكام وإعلان الأوراق وغير ذلك من أمور ورد النص عليها في قانون المرافعات، وهي جميعًا أعمال أساسية لسير العملية القضائية بانتظام واطِّراد؛ لذلك فقد أحاط المشرع وظائفهم بأحكام خاصة تتفق مع طبيعة العمل القضائي الذي يعاونون في سيره، فهم معينون وفقًا لشروط معينة ويلتزمون بالحفاظ على سرية الأوراق والمستندات ويكونون ملزمين بمراعاة تنفيذ قرارات المحكمة وإجراءات الخصومة في حدود القواعد القانونية المقررة، وإنهم لذلك يحلفون يميناً في جلسة علنية وقد رسم لهم القانون على وجه محدد كيفية تسلم الأوراق والمستندات وحدد واجباتهم ومسئولياتهم بناءً على ما تقدم، وبناءً على ذلك فلا يسوغ لهم في واقع الأمر بحسب نصوص القانون تحت أي سبب أو دافع إشراك غيرهم من العاملين في القيام على هذا الأمر نظرًا لما يقتضيه العمل القضائي من صفات قدرها المشرع تتوافر في من يختار لهذا العمل، وإلزامه بحلف اليمين ورسم له قواعد أداء العمل في حدود ما نص عليه قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية. حكمها المذكور في جلسة 19/1/1991، على الطعن رقم 2748 لسنة 32 القضائية، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا.


“8” كما يجب ذلك بين الزملاء أنفسهم؛ لأن العمل – كما ذكرنا آنفًا – تكليف وليس فيه أي مصلحة فردية. ولكن ما يجب الإشارة إليه أنه في حالة كون المخالفة جسيمة، يجب على الموظف تنبيه رئيسه على المخالفة ووقوع الخطأ القانوني – تغليباً لمبدأ الشرعية الذي لابد أن يسود كافة التصرفات الإدارية – ؛ لأنه لن يعفى من المسئولية، وفي حال إصرار الرئيس على المخالفة فعليه أن يصدر أمرًا خطياً على ذلك التنبيه، وفي هذه الحالة يجب على المرؤوس تنفيذ الأمر فورًا، وتكون ذمته قد برئت ولا مسئولية عليه. ولمزيد من الإطلاع حول واجب طاعة الموظف للقانون والرؤساء راجع: “الدكتور سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة2007، ص701 وما بعدها _ الدكتور ثروت بدوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 2009، ص318 وما بعدها _ الدكتور هشام إبراهيم السعيد، المسئولية المدنية لمعاوني القضاء، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق بني سويف، 1995، ص138وما بعدها.


“9” وقد نصت المادة” 141″ من قانون السلطة القضائية: بأن تتخذ إجراءات المساءلة ضد كل من يخل من موظفي المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه تقليل الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية، أو يقلل من اعتبار المهنة التي ينتمي إليها سواءٌ كان ذلك في دور القضاء أو خارجها. وكذلك المادة” 77″ من القانون المصري المقابل. وهو ما أكدته محكمة القضاء الإداري المصري بأنه: في ما نص عليه المشرع في هذا الشأن ما يدل على تطلبه في هذه الطائفة من الموظفين مستوى معيناً من الدقة في العمل، والعناية به وحسن أدائه، مع الاستقامة في الخلق ونقاء السيرة والمحافظة علي الاعتبار، سواء داخل دور القضاء أو خارجها؛ حرصًا منه علي كرامة هيئة القضاء وأعوانه وتوطيد هيبتها وتأكيد الثقة في أعمالها وطمأنة المتقاضين إلي صون حقوقهم ورعاية مصالحهم،..إلخ. حول المحافظة على كرامة الوظيفة راجع عبدالوهاب البنداري، المرجع في القانون التأديبي ” الجرائم التأديبية الجنائية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، المطبعة العالمية، القاهرة، 1971، ص270 وما بعدها.


“10”راجع الدكتور سليمان الطماوى، المرجع السابق ص637.


“11” حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 5 مارس 1985 “لسنتي 13.12″، ص83، مشار إليه في الدكتور سليمان الطماوي، المرجع السابق، نفس الموضع.


“وشرط حسن السمعة مستقل بذاته عن شرط عدم الحكم على المرشح للوظيفة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف “


“حكم نفس المحكمة الصادر في 25 نوفمبر1959، في القضية رقم 1007لسنة 11القضائية، مجموعة مجلس الدولة، المكتب الفني، السنة الرابعة عشرة من تكوين المحكمة، من أول أكتوبر سنة 1959 إلى آخر سبتمبر1960، ص150.


وفي هذا قالت المحكمة الإدارية العليا: “وللإدارة أن تكِّون رأيها فيما يتعلق بشرط حسن السمعة بأي وسيلة كانت، ومن ذلك بطبيعة الحال حقها في أن تلجأ إلى المباحث العامة “. حكمها الصادر في 2 ديسمبر 1961، في القضية رقم 803 لسنة 7 القضائية، مجموعة المبادئ القانونية..، المكتب الفني، السنة السابعة من تكوين المحكمة، العدد الأول، أكتوبر سنة 1961 – إبريل 1962، ص73. أيضًا حكم نفس المحكمة الصادر في 21ابريل سنة 1962، في القضية رقم 1693 لسنة 6 القضائية، نفس المرجع السابق، ص663.


“12” كاستخدامهم فيما يتعلق بأعمالهم للقرطاسية والمطبوعات والسجلات التي تكلف الدول مبالغ باهظة، وأيضًا لوسائل النقل والاتصالات وغيرها من الأثاث لاسيما الأجهزة الالكترونية مثل الكمبيوتر وغيره، فعليهم ألاَّ يستخدموها إلاَّ بالقدر المطلوب وحسبما تسوغه اللوائح والأنظمة وتتطلبه مصلحة العمل.


“13” كما أكدت على ذلك الحظر المادة” 47″ من اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية. وفي ذلك أيضًا نصت المادة” 63″ من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة المصري على أنه: لا يجوز إذاعة أسرار القضايا ولا إفشاء سر أي عمل من أعمال المجلس. راجع حول ذلك: “الدكتورة أمينة النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الأول ـ 1989م ـ ص144 _ الدكتور عبد الفتاح مراد، أصول أعمال قلم الكتاب بالمحاكم ومجلس الدولة، الإسكندرية، 1989، ص59_ الدكتور معتز نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام بالسرية والمسئولية المدنية “دراسة مقارنة ” مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق بجامعة القاهرة، العدد الثاني والثمانون، 2009 ص 376 وما بعدها.”


“14” راجع تفصيلاً: الدكتور محمد عبدالخالق عمر، مبادئ التنفيذ، دار النهضة، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1978، ص348 _ الدكتور عيد محمد القصاص، المسئولية عن التنفيذ الجبري، دار النهضة، القاهرة،2001، ص142، 167 _ الدكتور عماد الدين الوقاد، الانحراف بالسلطة القضائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ص165:163.


“15” حكمها في جلسة 4/11/2001- الطعنان رقم 604،672لسنة 45قضائية عليا، منشور بمجلة المحاماة لعام


2003، ص283.


“16” راجع أحكام المواد” 151-155″ من قانون العقوبات اليمني رقم” 12″ لسنة 1994.


“17” راجع المادة” 59″ مرافعات يمني، والمادة” 26″ مرافعات مصري. وقد فسرت المحكمة الإدارية العليا المصرية هذه المادة بقولها: ” لا يعنى ذلك أن يكون رافع الدعوى هو أحد أعوان القضاء أو قريب له حتى الدرجة الرابعة وإنما المقصود أن يكون لأي منهم مصلحة في الحكم الصادر فيها رفضاً أو قبولاً..”. “حكمها في جلسة 8 / 7 / 1995، على الطعن رقم 2264 لسنة 39 القضائية. مجموعة الأحكام التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا، المكتب الفني سنة40 القضائية _ وكذلك حكمها في جلسة 23 /6 / 1973، على الطعن رقم 1لسنة 19 القضائية، مجموعة المبادئ..، المكتب الفني سنة 18، ص145”.


“18” راجع الدكتور عاشور مبروك، الوسيط في قانون القضاء المصري، الطبعة الأولى، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، ص 234.


“19” راجع الدكتور عبد الحكيم فودة، البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،1990، ص238.


“20” نصت المادة” 81″ مرافعات مصري على جواز ذلك، ولا يوجد في القانون اليمني مثل هذا النص.


“21” وهو ما كانت قد نصت عليه المادة 36 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية “في مصر”.”كافة الموظفين بالمحاكم بسائر أنواعهم لا يجوز لهم أن يجمعوا بين وظائفهم بالمحاكم ووظيفة أخرى أو أي حرفة غيرها.”


“22”الدكتور ثروت بدوي، القانون الإداري مرجع سابق 412.


“23” الإشارة السابقة وما بعدها.


“24” وقد استمر الأمر كذلك حتى صدور الدستور الفرنسي في 1946 ونص صراحة على حق الإضراب، لكن الخلاف احتدم بعد ذلك وثار الجدل بين أطياف الفقه الفرنسي، بين مؤيد ومعارض ومقيد لحق الإضراب حتى أصدر المشرع الفرنسي قانوناً بتحريم الإضراب على رجال البوليس في 1948 “ولايقل خطر إضراب الشرطة عن إضراب موظفي السلطة القضائية”، أما في مصر فلم يكن حق الإضراب محرمًا إلى قبل 1923، حيث أدخل التشريع المصري بالقانون رقم” 37″ لسنة 1923 نصوصًا تعاقب الموظفين والعمال الذين يلجأون للإضراب في ظروف معينة وبشروط محددة. راجع حول ذلك – تفصيلاً – الدكتور محمد فؤاد مهنا، القانون العربي في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني، ص”312،310،305″.


“25” راجع تفصيلاً: “الدكتور ثروت بدوي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص409 وما بعدها _ الدكتور محمد فؤاد مهنا، المرجع السابق، ص303 وما بعدها.”


“26” ومهما يكن حق الإضراب مكفولاً في أي مرفق من مرافق الدولة، فلا يعقل قبوله في مرفق القضاء بأي حال من الأحوال؛ نظرًا لخطورة هذا المرفق ولزومه لسير العدالة، ويتبع ذلك، القول بخطورة أعمال الهيئات المساعدة بالمحاكم وضرورتها لحسن سير مرفق القضاء، فمعظم العدالة الإجرائية هم المعنيون بتحقيقها؛ فحقوق الناس في متناولهم وتحت أيديهم، من تداول أوراق وحفظ المستندات وتسليم أحكام وتنفيذها..إلخ، وكون العدالة الإجرائية أصبحت المقصد المنشود لإيصال الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب بأقل جهد؛ فلابد من ولاء الموظفين بالمحاكم لصرح القضاء مهما كانت الظروف والصعوبات؛ فهم يؤدون رسالة سامية أكثر من تأديتهم وظيفة يتقاضون عليها مقابلاً مادياًّ من الدولة. ويجب تحريم الإضراب نصًا على موظفي المحاكم. راجع حول هذا المفهوم الدكتور: ماجد راغب الحلو، مبادئ علم الإدارة العامة ومبادئ الشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص213.


“27” ولمزيد من الاطلاع أيضًا راجع الدكتور سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق ص627.


“28” راجع الدكتور رمزي طه الشاعر، المسئولية عن أعمال السلطة القضائية، مطبعة جامعة عين شمس، الطبعة الثالثة، 1990، ص197،196.


“29” راجع حكم محكمة استئناف مصر الصادر في جلسة 17 أبريل 1910، المجموعة الرسمية، السنة 11، ص366


_ حكم محكمة الاستئناف الأهلية في جلسة أول أبريل 1913، المجموعة الرسمية، السنة 14، ص153.


“30” راجع حكم محكمة أسيوط الابتدائية الصادر في 20 فبراير 1926، المجموعة الرسمية، لسنة 28، ص195. وقد ورد في هذا الحكم قولها: “وحيث إن المحضر تابع لوزارة الحقانية ويعمل لمصلحتها وهي التي عينته ولديها كل الوسائل لمراقبة حسن سير عمله، فهذا يجعلها مسئولة قانوناً عن كل عمل أو إهمال ينسب إلى المحضر بسبب وظيفته ويكون مضرًا بالغير… ويتعين إذن اعتبار وزارة الحقانية مسئولة مع المحضر بالتضامن بالمبلغ المحكوم به عليه، طبقًا للمادة 152 مدني.”


“31” راجع الدكتور محمد عبدالخالق عمر، مبادئ التنفيذ، المرجع السابق، ص348 _ الدكتور عماد الوقاد، رسالة الدكتوراه، مرجع سابق، ص160 وما بعدها.


“32” للتفصيل حول المسئولية الخطئية، ومعيار التفرقة بين الخطأ الشخصي والمرفقي، راجع الدكتور رأفت فوده، دروس في قضاء المسئولية الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، رقم الإيداع 3320/1991، ص139 وما بعدها _ الدكتور جابر جاد نصار، البسيط في مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، مرجع سابق، ص137 وما بعدها.


“33” وهو ما وجدنا له ظهور في أثناء قيامنا بالبحث الميداني في أحد المحاكم باليمن، وكذا ما سمعناه من المتقاضين في أحد المحاكم في مصر من تلاعب الموظفين – سواء أمناء السر او المحضرين أو أقلام الكتاب أو معاوني التنفيذ- ولمزيد من الاطلاع حول صور تلاعب موظفي المحاكم: راجع تفصيلاً الدكتورة صفاء يوسف صدقي، أثر الإصلاح المؤسسي والتنظيمي للمؤسسات الحكومية على كفاءة الخدمات العامة “بالتطبيق على الجهاز القضائي في جمهورية مصر العربية” رسالة دكتوراه، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، القاهرة، 2010، ص33 وما بعدها.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.